المشدد لمتهم حاز الحشيش بمدينة نصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهم" عبد الرحمن.ض.م " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بمدينة نصر أول ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
اقرأ أيضاً: جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا
. "جريمة الـ10 سنوات"
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ومتهم اخر سبق الحكم عليه ، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي لجوهرا مخدر وهو الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، كما حازا واحرزا سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانوني.
وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بانه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم ، اشتم رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادلا تدخينها المتهم والآخر "السابق الحكم عليه"وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع المتهم علي ثلاثة قطع لجوهر الحشيش المخدر ، والمحكوم عليه سابقاً عثر معه قطعتين من ذات المخدر وسلاح أبيض كتر ، وبمواجهتهم بالمضبوطات اقرا باحرازهم مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة المستشار حسن فريد مدينة نصر أول
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.