الحوار الوطني.. محمود فوزي: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلتزم بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية أن يعبر كل مشارك في الحوار الوطنى عن رؤيته ولكن أتصور أن الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير صاحبة لا يقف على أرض صلبة كما لم يقف أيضا صاحب الطرح الخاص بوجود أزمة حقوقية في مصر.
جاء ذلك فى تعقيبه على عدد من المداخلات بجلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطنى، مؤكدا على أن عدم وقوف صاحب الرأي الخاصة بعدم وجود الإرادة السياسية ووجود أزمة حقوقية خاصة أننا في مصر لدينا نحو أكثر من ٤٠٠ إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا ٧٠ قناة بشكل مشروع بجانب أكثر من ١١٠ موقع إلكتروني وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.
وبشأن ما أثير عن حجب المواقع قال المستشار محمود فوزي :الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام لوقف أي ضرر ضد المجتمع ويكون تحت رقابة قضائية "، مشيرا إلى أن التعامل مع الاخبار الكاذبة يتم التعامل معه وفقا للقانون مثلما يتم في مختلف دول العالم من خلال تدابير جنائية.
وتطرق بحديثه إلى نصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يفرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن يفرض التزامات، مشيرا إلي أن المجلس هو جهة مستقلة وتعرض تقاريرها على مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون، وذلك ردا على حديث أحد الحضور بشأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
أودعت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية. وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.