قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري يوم الأحد إن نيجيريا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى بعد الانتهاء من المشاورات بشأن المخاطر والفوائد.

وأضاف المتحدث أجوري نجيلالي إن الرئيس بولا تينوبو سيغادر يوم الاثنين لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وجنوب أفريقيا هي العضو الإفريقي الوحيد في مجموعة الدول العشرين الأكثر تصنيعا في العالم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إفريقيا الرئيس النيجيري جنوب افريقيا دول العشرين رئيس الوزراء ناريندرا مودي قمة مجموعة العشرين مجموعة الدول العشرين

إقرأ أيضاً:

قانوني يوضح: هل التهديد بإبلاغ السلطات جريمة في الإمارات؟

تثير مسألة التهديد بإبلاغ السلطات تساؤلات كثيرة حول اعتبارها جريمة قانونية ي الإمارات أم ممارسة لحق مشروع، وفي هذا السياق، أوضح محمد الميسري مستشار قانوني، الإطار التشريعي لهذه المسألة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.

وأفاد محمد الميسري إلى أن "التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية لا يُعتبر في الأصل جريمة، إلا إذا اقترن بشروط معينة حددها القانون بوضوح".

سجن مؤقت

وذكر أن المادة 402 من القانون نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك".

طلب أو تكليف

ولفت الميسري إلى أن المادة 403 جاءت لتجرّم التهديد بارتكاب جناية بعقوبة أخف في حال لم يكن مصحوباً بطلب، لافتاً بناءً على ذلك، إلى أن القانون يشترط لتجريم التهديد، أن يكون التهديد بارتكاب جناية، وأن يكون مصحوباً بطلب أو تكليف.

تقييم الحادثة 

وفيما يتعلق بالوقائع التي لا تندرج تحت نصوص المواد السابقة، نوه الميسري إلى أن المادة 404 تمنح القاضي سلطة تقديرية لتقييم الحادثة، حيث تنص على: "كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم".

ظروف الواقعة 

وبيّن الميسري أن التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية قد يكون محل خلاف قانوني يعتمد على ظروف الواقعة وسياقها، فإذا كان التهديد مقترناً بطلب أو شرط معين، فقد يُعد شكلاً من أشكال التهديد أو الابتزاز، وهنا يظهر دور القاضي في تكييف الواقعة بناءً على الملابسات وتقدير نوايا الأطراف.

خطوات استباقية 

و أشار الميسري إلى أن القانون الإماراتي لا يجرّم التهديد فحسب، بل يفرض أحياناً خطوات قانونية استباقية في بعض الحالات على سبيل المثال، في القضايا التجارية المتعلقة بفسخ العقود أو طلبات الأداء، يشترط القانون توجيه إنذار عدلي من كاتب العدل للطرف الآخر، ويُلزم هذا الإنذار المدين بسداد المستحقات خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء.

مقالات مشابهة

  • جائزة ساويرس الثقافية تكشف عن برنامج حفل دورتها العشرين
  • الرئيس السيسي يؤكد على أهمية مواصلة تطوير الآبار المكتشفة وإدراجها لخريطة الإنتاج
  • خلال اتصال هاتفى تلقاه من نظيره الأوغندى.. الرئيس السيسى يستعرض الجهود المصرية الداعمة للسودان للخروج من أزمته والدفع نحو وقف إطلاق النار
  • مصادر: تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الوطني الشامل في سوريا إلى ما بعد العشرين من يناير
  • قانوني يوضح: هل التهديد بإبلاغ السلطات جريمة في الإمارات؟
  • الشؤون الإسلامية ترعى الملتقى الدعوي لدعاة الوزارة في نيجيريا والدول التابعة للعام 1446هـ
  • الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأوغندي حرصه على استقلال الصومال وسيادتها ووحدة أراضيها
  • خلال اتصال هاتفي .. الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
  • الزمالك: فريق الاسكاوتنج اعترض على بعض الصفقات المحلية بطلب جوميز
  • مصدر في حماس: نتلقى طلبات جديدة للانضمام إلى الحركة