محمد هايف: حظر الفوائد «الربوية» التأخيرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قدم النائب محمد هايف المطيري اقتراحاً بقانون يحظر الفوائد الربوية التأخيرية ويرفع الحرج عن المحكمة إذا ما عُرض عليها الفصل في قضايا تأخر سداد الدين، وتأكيداً للثوابت الشرعية جاء الاقتراح ليستكمل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تُحرم الربا وعلى قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 وتعديلاته.
وجاء الاقتراح
حسن جوهر: الدين العام.
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (110) من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:
«إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به جاز للدائن مطالبة المدين بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك ما لم يثبت المدين أن ذلك التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه».
المادة الثانية
تلغى المادة (112) من قانون التجارة المشار إليه.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.
وأكد أن هذه الحسابات الوهمية كما أعلن عن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال تبث الالاف من الشائعات والأكاذيب بصفة يومية.
وقال " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إن الحكومة تحذر دائماً من بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر الفيس بوك.
وطالب النائب أشرف أمين بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب وضع خطة عاجلة من الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك للحد من ظاهرة بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.
عقوبة نشر الأكاذيب والشائعاتوضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".