قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه انطلاقا من الدستور في المادة ( 65 ) والتي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ومن المادة (70) التي تتضمن حرية الصحافة والنشر، والمادة (71) التي تحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطرق النشر أو العلانية، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.

وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، حول "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، قائلة: وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا والتي نصت علي العديد من الحريات، ومن المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فإن حرية الرأي والتعبير تواجه العديد من التحديات والتي تحتاج إلى إرادة سياسية وليس فقط إصلاح تشريعي وقرارات تنفيذية.

وأضافت العادلي، أن المكتسب الأهم على المستوى السياسي بعد ثورة 25 يناير كان حرية الرأي والتعبير والذي تراجع بشكل كبير في السنوات الماضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بناء دولة مدينة ديمقراطية إلا بإعلاء الحريات وفتح مساحات للتعددية والرأي الآخر.

واقترحت عدد من التوصيات، أهمها تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والإعلام، والتي تنص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر والعلانية، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأي والرأي الآخر.

وأوصت بضمان ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي من مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقانون، والعمل على أن تتوافق جميع التشريعات مع مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وإعادة النظر في المواد ٢٥ و٢٦، و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه يفتح بابا للحبس في جرائم النشر، وحيث إن المادة "25" تتضمن عبارة "انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، وهي عبارة مطاطة ومتباينة التفسير، كذلك المادة (27) فهي الأكثر استخدامًا لتوجيه التهم إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وأوصت كذلك بإعادة النظر في المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لاستخدام هذه المادة في تكبيل الحريات والحبس فيما يعد جرائم النشر للحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع.

واختتمت كلمتها بأنه اذا كنا نتحدث عن حرية الصحافة فيجب أن نتحدث عن الصحفي الذي يعاني ويحتاج بجانب اتاحة المعلومة والبيئة الآمنة تحسين اوضاعه المادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حریة الرأی والتعبیر الصحافة والإعلام حریة الصحافة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

قانون عام يحكم علاقات العمل

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

مقالات مشابهة

  • اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
  • فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
  • إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • بحوزتهم مواد مخدرة.. القبض على 5 مطلوبين في بابل
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة