النائبة أميرة العادلي توصي بتفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر وعدم الحبس في جرائم النشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه انطلاقا من الدستور في المادة ( 65 ) والتي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ومن المادة ( 70) التي تتضمن حرية الصحافة والنشر، والمادة (71) التي تحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطرق النشر أو العلانية، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، حول "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، قائلة: وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا والتي نصت علي العديد من الحريات، ومن المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فإن حرية الرأي والتعبير تواجه العديد من التحديات والتي تحتاج إلى إرادة سياسية وليس فقط إصلاح تشريعي وقرارات تنفيذية.
وأضافت العادلي، أن المكتسب الأهم على المستوى السياسي بعد ثورة 25 يناير كان حرية الرأي والتعبير والذي تراجع بشكل كبير في السنوات الماضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بناء دولة مدينة ديمقراطية إلا بإعلاء الحريات وفتح مساحات للتعددية والرأي الآخر.
واقترحت عدد من التوصيات، أهمها تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والإعلام، والتي تنص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر والعلانية، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأي والرأي الآخر.
وأوصت بضمان ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي من مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقانون، والعمل على أن تتوافق جميع التشريعات مع مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وإعادة النظر في المواد ٢٥ و٢٦، و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه يفتح بابا للحبس في جرائم النشر، وحيث إن المادة "25" تتضمن عبارة "انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، وهي عبارة مطاطة ومتباينة التفسير، كذلك المادة (27) فهي الأكثر استخدامًا لتوجيه التهم إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
وأوصت كذلك بإعادة النظر في المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لاستخدام هذه المادة في تكبيل الحريات والحبس فيما يعد جرائم النشر للحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع.
واختتمت كلمتها بأنه إذا كنا نتحدث عن حرية الصحافة فيجب أن نتحدث عن الصحفي الذي يعاني ويحتاج بجانب اتاحة المعلومة والبيئة الآمنة وتحسين أوضاعه المادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.