قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة كل من " م.م.ج" و " إ.ال.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالسرقة بالإكراه .   تعود احداث القضية المقيدة برقم 9485 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة حوش عيسى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه كرها بدائرة المركز وسرقته .

  كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى ، قيام كل من " م.م.ج" عاطل و " إ.ال.ع" ربة منزل ، باستدراج المجني عليه " م.ع.م" سائق توك توك ، ليلا بزعم توصيلهم الي أحد الأماكن، وعقب ومروهم باحد الطرق النائية اشهروا الأسلحة البيضاء في وجه فاحدثوا إصابته واستولوا علي مبلغ مالي، وحال قيامهم بالاستيلاء علي التوكتوك خاصته استغاث بالاهالي وتركوه وفروا هاربين، وبتقنين الاجرءات تم إلقاء القبض عليهم ، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة ، وبعد سماع الشهود بالتحقيقات، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة ، وقررت النيابة إحالتهم الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقوبة السرقة سلاح أبيض اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • بعد ركله الطالبات بقدمه.. قرار عاجل من النيابة ضد مدير مدرسة البحيرة و «قومي المرأة» يشيد
  • المشدد لعاطل ولعامل لاتهامهم بحيازة مخدرات وأسلحة نارية وذخائر بالقليوبية
  • محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • محكمة جنايات شندي : الإعدام تعزيرا لمتعاون مع القوات المتمردة
  • النيابة تستمع لأقوال المصابين في حادث قطار الإسماعيلية
  • حبس المتهم بالتعدي على سائق الفردوس وإخلاء سبيل المجني عليه
  • المشدد 7 سنوات لـ 3 أشخاص لسرقة شخص والتعدي عليه بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • "فيديو تحطيم السيارة".. قرارات من النيابة بواقعة مشاجرة الفردوس