قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أستاذ جامعي طالب فيه بإلغاء العقوبة الصادرة في حقة والمتمثلة في "التنبيه"، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاته.   قالت المحكمة، أن الطاعن سبق وأن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لما نسب إليه من الامتناع عن أداء مهامه كرئيس لقسم الميكانيكا الحيوية رغم صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه رئيسا لمجلس القسم في اغسطس 2019 وعدم تلبيته لدعوة عميدة الكلية للاجتماع به مع وكيلي الكلية لشئون الدراسات العليا وشئون التعليم بوصفه رئيسا للقسم ،  وقد قيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب برقم 2 لسنة 2020.

  وأضافت، وبجلسة 3/12/2020 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه وقد شيد مجلس التأديب قراره على سند من ثبوت ما نسب إلى الطاعن من واقع الأوراق وما أقر به بالتحقيقات ومن ثم يكون الطاعن قد ارتكب ذنبا إداريا يستوجب مساءلته ومجازاته عنه.   واستكملت، وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، على سند من القول ببطلان القرار المطعون فيه لابتنائه على وقائع لا تنتجه ماديا وقانونيا وإساءة الجهة الإدارية المطعون ضدها وانحرافها في استعمال السلطة فضلا عن بطلان القرار الطعين لاستناده على تحقيق باطل ، ورفضت المحكمة الادارية العليا الطعن ليصبح حكم مجلس التأديب نهائياً.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مخالفات مجلس الدولة الإدراية العليا مجلس التأدیب

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن "يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.

وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية:
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • الإدارية العليا تلغي براءة فنيي هندسة بقرية البصراط
  • «الإدارية العليا»: قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • "عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر للعام القضائي الجديد
  • «المحكمة العليا» تناقش تشكيل الدوائر القضائية
  • بعد ثبوت براءته.. الإدارية العليا تلغي قرار إحالة أمين شرطة للمعاش بعد اتهامه في قضية مراودة سيدة