نجحت المحكمة الدستورية العليا في حكمها التاريخي الأخير، والذي صدر أمس الثلاثاء، بإلغاء القوانين التعسفية التي تخالف نصوص مواد الدستور المصري، بحكم مهمتها العظيمه والخطيره في مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور وتطبيق اللوائح والنصوص التشريعية، التي تضبط إيقاع المجتمع ، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

 

وقد أصدرت  حكمين مهمين، الأول نصفت فيه موظف الحكومة وحافظت على حقوقيه الأدبية والمادية، بعدم دستورية إنهاء خدمة موظف لانقطاعه، ووجوب إنذار الموظف كتابةً قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن، وآخر بتأييد تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور. 

وقال المستشار عدلي حسين رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا سابقًا، ومحافظ القليوبية والمنوفية الأسبق، إن الحكم يؤكد قاعده شرعيه بتكليف المدين المحافظه على المال المحجوز عليه لديه حتى يستوفي الدائن حقوقه، كذلك رفض الطعن بأنه لايجوز تكليف بذلك إن لم يوجد حارس آخر على هذه الأموال، أما بالنسبه للحكم الثاني على حق الموظف بأن يتم اخطاره بفصله حتى يتيح له الطعن على القرار، مؤكدا انه سبق في بعض الحالات تم فصل موظف دون اخطاره بانذار، لأي سبب من أسباب الفصل أو أخطاء أخرى ارتكبتها، وبذلك أكدت الدستوريا على أهمية إنذار الموظف حتى يعلم سبب فصله والطعن عليه حفاظا على حقوقه الوظيفيه من الفصل التعسفي.

ومن جهته أكد عصام الاسمبولي المحامي بالنقض أن الدستورية، حافظت على الملكيه الخاصه أو العامه بهذا الحكم، وطالما ان الشخص المدين تقع في حيازته الأشياء المحجوزه أن تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها قضائياً، لا يُخالف الدستور نظراً لأن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدينة بإجراءات مُحكمة محققة الغاية من الحجز، دونما إعنات من بالمدين فى حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه.

 

أما بالنسبه بعدم دستورية إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل دون اذن، أكد " الاسلامبولي" انه قد سبق الطعن على هذا النص في قانون الخدمه المدنيه، وإن المحكمه أقرت بحرص الموظف على الالتزام بمقتضيات الوظيفه، وإنه إذا أصابه عارض وغاب تطبق عليه لائحة العاملين. 

 

وأضاف، أن النص المُحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق فى الوظيفة العامة، كحق شخصى للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف فى خدمة الشعب ورعاية مصالحه، وقال إن المشرع حدد  بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يوماً متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضى خمسة عشر يوماً تالية لمدة الانقطاع دون أن يُقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة لانقطاعه دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة فى إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع فى النهاية لتقدير القاضى الطبيعى، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، وهو ما يتماهى فى حكمه مع التنظيم التشريعى الذى جرى به نص المادة (٦٩/ ٥) من قانون الخدمة المدنية، الذى سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه. 

وعقب المستشار محمد قدري رئيس محكمه أسبق،  حول الحكم بتكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوزه عليها حجزًا قضائيًا، بأنه  يظل على ملكيته حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قُصد منه صوت ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملاً قائماً بذاته، مستقلاً بعناصره، عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هى من موجباتها، ترتبط بها ارتباطاً غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقاً للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضى صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره" حفاظا على الملكيه الخاصه أو العامه. 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا التشريعية دستورية الأشیاء المحجوز المحجوز علیه

إقرأ أيضاً:

7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في مطلع يناير المُقبل 2025 في تطبيق آلية جديدة لاستحقاق المعاش المُبكر للأشخاص الراغبين في انتهاء مدة خدمتهم قبل استكمال السن القانوني.

قانون المعاش المبكر

ووفقًا للمادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.

4- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

لعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة 

5- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:

أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز من الشيخوخة.

ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.

6- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:

أ- إنتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.

ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.

د- توافر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

7- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:

أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

ب- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن (65%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

ج- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج رقم (20) المرافق.

هـ- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام القانون في تاریخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات أرقام (2،3،4،5) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.

2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل القطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

3- انتقال العاملين المنصوص عليهم بالبند (1) للعمل بالقطاع الخاص.

4- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.

كما يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • 7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
  • "القدس للدراسات": توقف أونروا عن العمل سيلحق الضرر بمئات الآلاف من الفلسطينيين
  • رئيس جامعة بنها يترأس اللجنة العليا لاعتماد المدربين والقيادات بـ«الأعلى للجامعات»
  • 2 يناير.. نظر الطعن على رئاسة الحزب العربى الناصري
  • مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
  • «الهُويّة»: 5 خطوات للتعميم على الموظف في القوائم الإدارية
  • «ڤودافون مصر» تحتفل بيوم التطوع العالمى وتكرم موظفيها المشاركين فى المبادرات المجتمعية
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • حقوق المرأة محك امتحان الحكام الجدد