وفقا للقانون .. ضوابط إيداع المريض النفسي في المصحات بقرار أو حكم قضائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
إيداع المريض بقرار أو حكم قضائي
ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
نبيلة مكرم: مؤسسة "فاهم" هدفها كسر وصمة العار عن المرض النفسي بالقانون.
. تخصيص 10 % من موارد صندوق الصحة النفسية لحملات التوعية
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
- الخطة العلاجية المقترحة.
ووفقا للمادة (25) فإنه في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض النفسي إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل.
كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح البسيطة وفي المخالفات أن تفوض المجالس الإقليمية للصحة النفسية في إنهاء الإيداع أو في منح إجازات للعلاج دون الرجوع إليها، ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص علىها في المادة (٣٦) من هذا القانون.
كما أشارت المادة (26) إلي إنه يجوز لمدير المنشأة في حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي حكم قضائي النيابة العامة الصحة النفسية الجنح المستشفيات
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت - في بيان اليوم /الأربعاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل في نهاية أكتوبر العام الماضي 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظورًا بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون قد أعلن أمس /الثلاثاء/ أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك في الوقت الذي حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار في غزة.