وفقا للقانون .. ضوابط إيداع المريض النفسي في المصحات بقرار أو حكم قضائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
إيداع المريض بقرار أو حكم قضائي
ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
. تخصيص 10 % من موارد صندوق الصحة النفسية لحملات التوعية
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
- الخطة العلاجية المقترحة.
ووفقا للمادة (25) فإنه في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض النفسي إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل.
كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح البسيطة وفي المخالفات أن تفوض المجالس الإقليمية للصحة النفسية في إنهاء الإيداع أو في منح إجازات للعلاج دون الرجوع إليها، ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص علىها في المادة (٣٦) من هذا القانون.
كما أشارت المادة (26) إلي إنه يجوز لمدير المنشأة في حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي حكم قضائي النيابة العامة الصحة النفسية الجنح المستشفيات
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ بولاية نهر النيل لمدة شهر
أصدر الاستاذ مصطفى محمد عثمان والي ولاية نهر التيل بالانابة أمر طوارئ بالرقم ٨ / ٢٠٢٥ بتمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة شهر اعتبارا من تاريخ 1/مايو2025 عملا باحكام المادة (٥ /١ /ز) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م مقروءة مع لائحة وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٨م مقروءة مع المادة (٩) الفقرة (١/ٱ) من قانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م .ووجه السيد الوالي بالانابة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع الامر موضع التنفيذ.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب