حكم حلق المرأة جميع شعرها عند التحلّل من الحج أو العمرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27]، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ.
أضافت الإفتاء، أن الحلق خاص بالرجال، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الحالات المستثناة من تحريم حلق المرأة شعرها في التحللبينت الإفتاء، أنهم استثنوا الحرمة في حالة الأذى، وإذا كانت صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.
قال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [روى محمد: حلق الصغيرة أحب إليَّ من تقصيرها، وسمع ابن القاسم التخيير. اللخمي: بنت تسع كالكبيرة، ويجوز في الصغيرة الأمران وحلق بعضه أو تقصيره لغو، ولا نص في تعميمه منهما، والأقرب الكراهة انتهى. والظاهر: أنه لو فعل ذلك -أعني التعميم منها- انتفت الكراهة، وهو ظاهر كلام "الطراز"].
وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل": [وهو سنة المرأة أي: التقصير يتعين في حقهن، ولو كانت بنت عشر سنين، أو تسع، وأما الصغيرة فيجوز لها أن تحلق بخلاف الكبيرة فإنه يحرم عليها أن تحلق رأسها؛ لأنه مُثْلة بهنَّ. نعم إن كان برأسها أذًى فإنها تحلق؛ لأنه صلاح لها، قال في "المدونة": وليس على النساء إلا التقصير انتهى].
ويقوي ذلك الاستثناء كون الحلق عند الشافعية مكروهًا وليس بمحرَّمٍ.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [(السابعة) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها. قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: يكره لها الحلق، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في "تعليقهما": لا يجوز لها الحلق، ولعلهما أرادَا أنه مكروه].
الخلاصة
واختتمت الإفتاء قائلة: "وبناءً على ما سبق: فإنَّ الواجب على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة هو التقصير خاصة، ولا يجوز لها حَلْق جميع شعرها إلا إذا كان بها أذًى أو كانت صغيرة دون البلوغ؛ فلا حرج حينئذٍ عليها أن تفعل ذلك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحل ل الحج العمرة دار الافتاء مناسك الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
قدم دليله من القرآن.. «عالم أزهري»: يمكن تغيير موعد فريضة الحج وليس مقتصرا على عرفات «فيديو»
فجر الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، مفاجأة قد تقلب الموازين والمفاهيم الشرعية المعروفة رأسا على عقب، إذ قال الشيخ طارق نصر، إن الحج لا يكون مرتبطًا بشهر ذي الحجة فقط، بل يكون في أشهر الحج، حيث قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾.
وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «أصعب سؤال» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا ينبغي حصر الحج في موعد محدد، فأشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة.
ولفت إلى أنه بعد 1400 سنة، علينا أن ندرك أن الحج ليس مقتصرًا على عرفات فقط، فهناك أمور كثيرة تغيرت بتغيُّر الزمان والمكان، وعلينا أن نفكر بطريقة صحيحة.
وأشار إلى أن رسول الله ﷺ حج في ذي الحجة، رغم أن الله قال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾، وأن أبا بكر رضي الله عنه حج في ذو القعدة.
اقرأ أيضاًجبران يشهد اختبارات عمال وجزارين مرشحين للعمل في موسم الحج 2025
هل يجوز للزوجة أن تؤدي مناسك الحج أو العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب «فيديو»