حكم حلق المرأة جميع شعرها عند التحلّل من الحج أو العمرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27]، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ.
أضافت الإفتاء، أن الحلق خاص بالرجال، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الحالات المستثناة من تحريم حلق المرأة شعرها في التحللبينت الإفتاء، أنهم استثنوا الحرمة في حالة الأذى، وإذا كانت صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.
قال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [روى محمد: حلق الصغيرة أحب إليَّ من تقصيرها، وسمع ابن القاسم التخيير. اللخمي: بنت تسع كالكبيرة، ويجوز في الصغيرة الأمران وحلق بعضه أو تقصيره لغو، ولا نص في تعميمه منهما، والأقرب الكراهة انتهى. والظاهر: أنه لو فعل ذلك -أعني التعميم منها- انتفت الكراهة، وهو ظاهر كلام "الطراز"].
وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل": [وهو سنة المرأة أي: التقصير يتعين في حقهن، ولو كانت بنت عشر سنين، أو تسع، وأما الصغيرة فيجوز لها أن تحلق بخلاف الكبيرة فإنه يحرم عليها أن تحلق رأسها؛ لأنه مُثْلة بهنَّ. نعم إن كان برأسها أذًى فإنها تحلق؛ لأنه صلاح لها، قال في "المدونة": وليس على النساء إلا التقصير انتهى].
ويقوي ذلك الاستثناء كون الحلق عند الشافعية مكروهًا وليس بمحرَّمٍ.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [(السابعة) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها. قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: يكره لها الحلق، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في "تعليقهما": لا يجوز لها الحلق، ولعلهما أرادَا أنه مكروه].
الخلاصة
واختتمت الإفتاء قائلة: "وبناءً على ما سبق: فإنَّ الواجب على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة هو التقصير خاصة، ولا يجوز لها حَلْق جميع شعرها إلا إذا كان بها أذًى أو كانت صغيرة دون البلوغ؛ فلا حرج حينئذٍ عليها أن تفعل ذلك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحل ل الحج العمرة دار الافتاء مناسك الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
هل ستنا حواء هى اللى خرجت آدم من الجنة؟.. داعية تجيب
أجابت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن سؤال هل ستنا حواء هى اللى خرجت آدم من الجنة؟.
وقالت خلال تقديمها برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد: ان هذا الكلام غير صحيح، فالله سبحانه وتعالى قال “وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ”، فالخطاب هنا كان للاثنين.
وأوضحت ان الله سبحانه وتعالى جعل الخطاب لسيدنا آدم وأمنا حواء على السواء ولم يجعله خاص بسيدنا آدم فقط.
وردت مستنكرة على من يقول: ان ستنا حواء هى من أخرجت سيدنا آدم من الجنة، وقالت: من اللى قال هذا الامر والنداء كان للاتنين معا، فهذه الاية تعلمنا هذا المعنى وتوكد عليه.
واشارت الى ان الاسلام كرم المرأة حيث قال تعالى فى موضع اخر “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم” فالله خلق الناس من ذكر وانثى والتمييز يكون لمن حقق مفهوم التقوى وليس لرجل دون امرأة.
ونوهت ان هذه الامور تخبرنا بأن الله كرم المرأة وجعل حالها كحال الرجل حتى فى أمور التكليفات والواجبات والثواب والعقاب والصفات والاخلاق التى من المفترض ان يتسم بها الاثنين.
واضافت ان من تكريم الاسلام للمرأة ايضا بان جعل لها المسئولية وجعلها صاحبة قرار وبعد عنها تهمة التبعيه، لأن هناك بعض الاراء تقول، ان المرأة تابع وليس لها رأى ولا مسئولية او حتى لها حق فى أخذ قرار حتى فى امورها او تفاصيل حياتها.
وبينت ان هناك حديث اكد على هذا المعنى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه.