قال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية في حزب مستقبل وطن، إنه بالنسبة لقانون الأحزاب فإن القانون الحالي قانون جيد وشامل، ولكن يحتاج لبعض التعديلات.

واقترح صبري خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.

. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، عدة تعديلات على القانون الحالي للأحزاب.

وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يطالب بأن تشمل التعديلات على قانون الأحزاب الحالي تنويع موارد الدعم المالية، عدم قبول تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، زيادة عدد المؤسسين بالحزب السياسي.

وبالنسبة للجنة شئون الأحزاب، قال صبري نقترح زيادة اختصاصتها وفعاليتها وإنشاء أمانة فنية تساعدها في مهامها، موضحا أن حزب مستقبل وطن ليس لديه اعتراض على دمج الأحزاب السياسية، ويؤكد على استعداده الكامل للمشاركة في الحوار والنقاش للوصول إلى مقترحات تضمن الوصول إلى حل من شأنه النهوض بالأحزاب والمجتمع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الأحزاب

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع  النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال  أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت  وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال  محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • مصادر: زيادة التموين الجديدة لم يتم صرفها انتظاراً لتعليمات وزارة المالية
  • طلب برلماني بزيادة نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل إلى 3%
  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • الرئيس الموريتاني: الحوار السياسي المرتقب لن يستثنى طرفاً
  • برلماني: زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية
  • الأحزاب السياسية تشيد بقرار قائد انصار الله بشأن غزة
  • الحوار الوطني عن شهداء الوطن: سطروا بتضحياتهم أعظم معاني الإخلاص والشجاعة
  • تحالف الأحزاب عن يوم الشهيد: سيظل تاريخا محفورا في الوجدان الوطني
  • الحوار الوطني: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتجدد الشعوب التزامها بضمان حقوق النساء
  • اليوم العالمي للمرأة.. إدارة الحوار الوطني: مصدر العطاء والصمود والتفاني