القدس (CNN)-- حثّت المدعية العامة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا على إلغاء القانون الأول، الذي تم إقراره في خطة الإصلاح القضائي للحكومة، مما يضعها على مسار تصادمي مع حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقال بيان للمدعية العامة غالي باهاراف ميارا، الأحد، إن القانون الذي تم إقراره في يوليو/ تموز، الذي من شأنه أن يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة "غير معقولة"، و"يوجه ضربة قاتلة لأسس النظام الديمقراطي، وبالتالي، ووفقا للمعايير المحددة في الحكم، تعتقد المدعية العامة أنه لا مفر من إعلانه لاغيًا وباطلاً".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى الطعون ضد القانون في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما تجتمع المحكمة المكونة من 15 قاضيًا بأكملها، للمرة الأولى على الإطلاق للنظر في القضية.

والقانون المعني هو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، وهو أقرب شيء في البلاد إلى دستور مكتوب. ولم تقم المحكمة العليا على الإطلاق، بإبطال قانون أساسي أو تعديله.

لكن باهاراف ميارا قالت إن الظروف الحالية استثنائية.

وجاء في بيانها: "للمرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل، تم إلغاء سلطة محكمة العدل العليا في الاستماع ومنح الإنصاف للفرد والعامة".

وأضاف البيان: "يغلق التعديل أبواب المحاكم أمام أي شخص أو مجموعة، ممن تضرروا من حقيقة أن الحكومة أو أي من موظفيها تصرفوا ضدهم بطريقة غير معقولة للغاية... وتم اتخاذ وسيلة مهمة للغاية من الجمهور للدفاع ضد الممارسة التعسفية للسلطة الحكومية، التي ليست في مصلحة الجمهور".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور

وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .

-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون

-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .

-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .

-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المنظمة العالمية للتحكيم تشارك في رعاية مسابقة “المحكمة الصورية” في المعهد القضائي الأردني
  • المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا عالميا لرؤساء محاكم أفريقيا
  • إسرائيل: الائتلاف يسقط مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر
  • الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده
  • وصول قضاة المحكمة العليا إلى قاعة الكابيتول لحضور حفل تنصيب ترامب
  • أبناء ترامب يصلون إلى الروتوندا.. وقضاة المحكمة العليا بالكابيتول
  • صدور مرسوم تعديل قانون المرور
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة