اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.

وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.

وتابعت: إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من يرفض الادلاء بالمعلومات وإصدار استراتيجية تنظم ذلك، وتأمين نشر المعلومات بما يضمن حماية للامن العام.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر

زنقة 20 | الرباط

وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.

محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.

و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”

عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.

مقالات مشابهة

  • كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • الاتحاد لحقوق الإنسان: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
  • بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: خطاب الكراهية ضد المهاجرين يؤجج التوتر
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء “خطاب الكراهية ضد المهاجرين”
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة