قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا.خ"، 39 سنة، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الاتجار فى البشر، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تعاطى الحشيش المخدر، والحبس 6 أشهر بتهمة التعدى بالضرب على سيدة بدائرة مركز البلينا.   صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

  تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستخدام المجنى عليها "ع.م" و8 فتيات عن طريق القوة والعنف بقصد استغلالهن في أعمال التسول كرها عنهن والتعدى عليهن بالضرب لإجبارهن على ذلك، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط قطع من الحشيش بحوزته بقصد التعاطى، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج التسول الحشيش البلينا

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتضررها من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش في القانون

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

اقرأ أيضاً«مكنتش اقصد».. القبض على سائق متهم بالتحرش بأجنبية في 6 أكتوبر

«كنت بقفل باب العربية».. اعترافات السائق المتهم بالتحرش بأجنبية في القاهرة

«الداخلية» تضبط السائق المتهم بالتحرش بأجنبية

مقالات مشابهة

  • محكمة فرنسية تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس
  • الجنايات تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لتجار ألعاب نارية وشماريخ
  • القبض على شخصين بتهمة الإتجار في الحشيش ببني سويف
  • بتهمة الاختلاس.. محكمة فرنسية تحكم على مارين لوبان بالسجن
  • وزير الشؤون الاجتماعية يطلع على أحوال نزلاء مركز الرأفة للمتشردين ودار الأمل لرعاية الفتيات
  • التفاصيل الكاملة لمقتل ربة منزل علي يد زوجها في البحيرة
  • عليه فلوس وعمل تمثيلية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب مقهى على شخص في قنا
  • تفقد أحوال نزلاء مركز الرأفة للمتشردين ودار الأمل لرعاية الفتيات
  • محكمة تونسية تعاقب 6 ليبيين بالسجن 44 عاماً بتهمة محاولة اغتيال «مليقطة»
  • ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر