السجن المشدد لمتهم حاز الحشيش بمدينة نصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهم" عبد الرحمن.ض.م " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بمدينة نصر أول ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.
. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ومتهم اخر سبق الحكم عليه ، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي لجوهرا مخدر وهو الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، كما حازا واحرزا سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانوني.
وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بانه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم ، اشتم رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادلا تدخينها المتهم والآخر "السابق الحكم عليه"وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع المتهم علي ثلاثة قطع لجوهر الحشيش المخدر ، والمحكوم عليه سابقاً عثر معه قطعتين من ذات المخدر وسلاح أبيض كتر ، وبمواجهتهم بالمضبوطات اقرا باحرازهم مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 سنوات الحشيش الحشيش المخدر السجن المشدد المستشار حسن فريد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.