السجن المشدد لمتهم حاز الحشيش بمدينة نصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهم" عبد الرحمن.ض.م " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بمدينة نصر أول ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ومتهم اخر سبق الحكم عليه ، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي لجوهرا مخدر وهو الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، كما حازا واحرزا سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانوني.
وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بانه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم ، اشتم رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادلا تدخينها المتهم والآخر "السابق الحكم عليه"وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع المتهم علي ثلاثة قطع لجوهر الحشيش المخدر ، والمحكوم عليه سابقاً عثر معه قطعتين من ذات المخدر وسلاح أبيض كتر ، وبمواجهتهم بالمضبوطات اقرا باحرازهم مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 سنوات الحشيش الحشيش المخدر السجن المشدد المستشار حسن فريد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".