الإدارية العليا تؤيد مجازاة مهندس بالجيزة.. تواطأ فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم بحي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك علي خلفية تواطئه في إزالة مخالفات بناء.
قالت المحكمة، وذلك لأنه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن:
تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737لسنه 2019الصادر بشان العقار رقم 6 شارع حسن يسرى من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
قالت المحكمة إن المادة ( 66 ) قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا , إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة موظف فصل موظف
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف "جوازية "ليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله، جوازية للجهة الإدارية، أي ليست فرض، ومرهونة بتوافر شروط منحها وان تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.