قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليكون بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 622 لسنة 42 ق، إن قيام باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى خلال عامي 2012/ 2013 وبوصفه السالف وبمقر عمله المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي.

وذكرت حيثيات الحكم أن الباحث تقاعس عن إنهاء عدد من المأموريات المسلمة إليه مما أدي إلي سحب بعضها منه وتأخير نهو البعض الآخر، وهي مأموريات الفتاوي أرقام 183، 125، 63، 46، 18، 2012/3، 10، 14، 20، 27، 43، 53، 62، /2013، وأرقام 12/ 2013، 13/ 2013، 22/ 2012، 30/ 2013.

كما أهمل الباحث في المحافظة علي الملف الفرعي الذي يحوي المأموريتين المتضمنتين 119، 120/2012 إدارة، 544، 454/2011 مديرية مما أدى إلى فقدها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الدولة ميت غمر المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.

الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا

وأضافت أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.

وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.

وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.

حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.

مقالات مشابهة

  • باحث صهيوني: إعلان النصر على حماس في هذه المرحلة وهمٌ خطير
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
  • وزيرة التنمية المحلية تشدد على ضرورة التواصل مع القطاعات الإدارية بالمحافظات
  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية غدًا
  • أوائل الشهادة الإعدادية بإدارة مطروح التعليمية