قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليكون بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه.

حيثيات الحكم


وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 622 لسنة 42 ق، إن قيام باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى خلال عامي 2012/ 2013 وبوصفه السالف وبمقر عمله المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي.

وذكرت حيثيات الحكم أن الباحث تقاعس عن إنهاء عدد من المأموريات المسلمة إليه مما أدى إلى سحب بعضها منه وتأخير نهو البعض الآخر، وهي مأموريات الفتاوي أرقام 183، 125، 63، 46، 18، 2012/3، 10، 14،20،27، 43، 53، 62، /2013، وأرقام 12/ 2013، 13/ 2013، 22/ 2012، 30/ 2013.

كما أهمل الباحث في المحافظة علي الملف الفرعي الذي يحوي المأموريتين المتضمنتين 119، 120/2012 إدارة، 544،454/2011 مديرية مما أدى إلى فقدها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تنصف طالب خريج حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية لتفوقه العلمي

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم .

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية .

ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .

ونعت الجهة الإدرية، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب من العناصر الإخوانية ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .

وقالت المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .

حمل الإشكال رقم 4028 لسنة 70 ق . عليا .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • باحث بالعلاقات الدولية: إسرائيل ماضية في مخططاتها ولن تتوقف عن التوسع
  • بعد رصد مخالفات.. استبعاد مديرة مدرسة بإدارة الوقف التعليمية بقنا
  • استبعاد مدير مدرسة بإدارة الوقف التعليمية
  • الإدارية العليا : لا رقابة للقضاء علي ندب العامل إذا خلي من إساءة السلطة
  • الإدارية العليا: لا رقابة للقضاء علي "ندب العامل" إذا خلي من إساءة السلطة
  • الإدارية العليا تؤيد وقف باحث تأميني عن العمل لمدة 4 أشهر لثبوت تعاطيه حشيش
  • ارتكب خروقات جسيمة.. المحكمة الإدارية تقضي بعزل أقدم رئيس جماعة استقلالي
  • وكيل التعليم بالدقهلية يواصل متابعاته الميدانية للوقوف علي انتظام العملية التعليمية بإدارة شربين
  • الإدارية العليا تنصف طالب خريج حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية لتفوقه العلمي
  • باحث إسرائيلي: التحركات التركية في سوريا تعكس تحولا دراماتيكيا في العلاقات الإقليمية