المُشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر شابو في سوهاج
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لعامل ثلاثيني؛ إثر اتهامه بالاتجار في مادة الشابو المخدر، متخذًا من دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بدائرة مركز المنشاة يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها اتجار المدعو (ك. م- 32 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، بمادة الشابو المخدر.
وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 19 كيس من مادة الشابو المخدر، معدة للبيع، كما تم ضبط عدد من جرامات الحشيش المُخدر بقصد التعاطي، وبمواجهته اقر بحيازة المضبوطات لما سبق ذكره.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج المنشاة الشابو
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.