الإدارية العليا تؤيد مجازاة مهندس بالجيزة.. تواطئ فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم بحي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك علي خلفية تواطئه في إزالة مخالفات بناء.
قالت المحكمة، وذلك لأنه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن:
تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737لسنه 2019الصادر بشان العقار رقم 6 شارع حسن يسرى من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
قالت المحكمة إن المادة ( 66 ) قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا , إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة موظف فصل موظف
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من خلال حكما صادر لها، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة .
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون .
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، وحمل رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
مشاركة