أجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه ، وذلك خلال فتوى مسجله له، مضمونها (إذا جلست إلى أمي وأخوتي أو صديقاتي وذكرت أشخاصًا يأذوننى وذكرت مساوئهم والتى هى بالفعل فيهم.. فهل هذا يعد من الغيبة؟".

فأجاب " وسام" قائلًا: قال صلى الله عليه وسلم معرفًا الغيبة: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ) قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: (إنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ).

. أخرجه مسلم.

فعل من الكبائر حذر منه النبي وسبب في عذاب القبر عمل حث عليه سيدنا النبي سبب لدخول الجنة 10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي سنة جميلة فعلها النبي كل يوم عقب استيقاظه من النوم.. لا تتركها

وتابع أمين الفتوى من خلال إجابته بالفيديو الذى تم بثه عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك أن بعض العلماء عرفوا ستة مواقف إذا ذكرت فيها أخاك بما يكره لا تكون غيبة وهى (متظلمٍ ومعرّفٍ ومحذّرٍ ومجاهرٍ فسقًا ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر).

وأوضح أنه إذا كان ذكرك هذا أمام شخص لفصل الخلاف بينكم فلا يعد غيبة، أما فى حال السؤال فهذا أمر لا يجوز شرعًا لما فيه من ذكرك أخاك بما يكره.

ونصح أمين الفتوى الحذر كل الحذر من الوقوع فى هذا السلوك الذميم، والبعد عنه بالتوبة وعدم العودة إليه، وطلب المغفرة من الله بكثرة الاستغفار والتوبة والإسراع إلى فعل الخيرات لقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: زعم بعض الناس أن قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أصحابه فوجدهم يقرؤون القرآن جماعة، فقال: «هَلَّا كل منكم يناجي رَبَّه في نفسه». فهل هذا حديث صحيح؟ وهل يصحّ الاستدلال به؟.

قالت الإفتاء إن  قراءة القرآن بصورةٍ جماعية وبطريقة مُنَظَّمَة لا اعتداءَ فيها ولا تشويشَ عند التلاوةِ أو التعليمِ أمرٌ جائز شرعًا، واستدلال بعض الناس ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استدلالٌ فاسدٌ مقطوع عن الفهم الصحيح، وتحريفٌ لنصوص السنة النبوية الشريفة، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الإرشاد إلى تنظيم قراءة القرآن؛ بحيث لا يقع تشويش من القُرَّاء بَعضُهُم على بعضٍ أثناء القراءة.

وأضافت الإفتاء أن الاستدلال بما ذُكر في السؤال على مَنْعِ ما استَقَرَّ عليه عملُ المسلمين مِن قراءة القرآن بصورةٍ جماعيةٍ مُنَظَّمَةٍ لا اعتداءَ فيها ولا تشويشَ عند التلاوةِ أو التعليمِ استدلالٌ فاسدٌ، وتحريفٌ لنصوص السنة النبوية الشريفة.

وتابعت قائلة: وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإرشاد إلى تنظيم قراءة القرآن فُرَادى؛ كما في حديث أبي حازمٍ التَّمَّارِّ عن الْبَيَاضِيِّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يُصَلُّون وقد عَلَتْ أصواتُهُم بالقراءة، فقال: «إن المُصَلِّي يناجي رَبَّه عَزَّ وَجَلَّ، فليَنظر ما يناجيه، ولا يَجهر بَعضُكُم على بعضٍ بالقرآن» رواه مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "مسنده".
وأكملت: ولا يَدُلُّ هذا الحديث على النهي عن القراءة الجماعية المُنَظَّمَة أو الذِّكر الجماعي كما هو حاصلٌ في مساجد المسلمين وبيوتهم عبر القرون، وإنما فيه النهي عن تشويش القُرَّاء بَعضُهُم على بعضٍ بالقراءة؛ فالاعتداء منهي عنه على كل حال.

قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 435، ط. دار الكتب العلمية): [لا يُحَبُّ لكلِّ مُصلٍّ يقضي فرضه وإلى جنبه من يعمل مثل عمله أن يُفرطَ في الجهر؛ لئلا يخلط عليه، كما لا يُحَبُّ ذلك لمتنفل إلى جنب متنفل مثله، وإذا كان هذا هكذا فحرام على الناس أن يتحدثوا في المسجد بما يشغل المصلِّي عن صلاته ويخلط عليه قراءته] اهـ.

مقالات مشابهة

  • حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل.. الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: الغناء والموسيقى حلال في هذه الحالات «فيديو»
  • هل يقبل استغفاري وأنا لا أواظب على الصلاة؟.. أمين الفتوى يرد
  • هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام.. أمين الفتوى يرد
  • حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله وأخذ نسبة شهرية من الأرباح.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء تجيب
  • كيف تعوض من أفطرت رمضان عامين؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم البكاء على الميت والحزن عليه؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
  • حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يمكن التراجع عن النذر في حالة واحدة