تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية داعش لمحاولة استهداف محكمة التجمع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية داعش لاتهامهم بمحاولة استهداف محكمة التجمع، لجلسة 16 اكتوبر للمرافعة.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقال أمر الإحالة إن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة محاكمة متهم الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل إعادة محاكمة تأجيل إعادة محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة