أطلقت أكاديمية طويق حملة "خذ العلم" والتي تتضمن إعلان بدء التسجيل في أكثر من 50 معسكرًا وبرامج منتهية بالتوظيف للمتميزين، في أبرز المجالات والتخصصات التقنية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية.

وتهف الحملة إلى تمكين المتدربين بالمهارات التقنية اللازمة لوظائف المستقبل، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

أخبار متعلقة بمشاركة 50 جهة.. تفاصيل النسخة الثانية من برنامج طويق للتوظيف"التدريب التقني" يشارك بـ 10 متدربين في معرض الاختراعات بسنغافورةانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة المؤسس لحفظ القرآن الكريم

وتسعى الأكاديمية من خلال معسكراتها وبرامجها التدريبية؛ إلى مواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل, من خلال تمكين الكوادر التقنية بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في الجهات الحكومية والخاصة بمجالات تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وبرمجة الألعاب، والدرونز، وغيرها من المجالات التقنية الواعدة.

خذ العلم من أهله ..#خذ_العلم في طويق!
سجل الحين:https://t.co/VC4TDbdiqr pic.twitter.com/KR67Uspi3m— أكاديمية طويق (@TuwaiqAcademy) September 3, 2023

مواكبة سوق العمل

يُذكر أن أكاديمية طويق تستهدف مواكبة نمو الاحتياج للوظائف التقنية في سوق العمل؛ عبر إطلاق معسكرات وبرامج نوعيّة منتهية بالتوظيف للمتميزين، ومتاحة للتسجيل عبر الرابط التالي: https://tuwaiq.edu.sa/bootcamps.

#خذ_العلم
+50 معسكر وبرنامج من احتياجات سوق العمل.
سجل الآن: https://t.co/VC4TDbcKAT pic.twitter.com/nYi0zUIHu0— أكاديمية طويق (@TuwaiqAcademy) September 3, 2023

واختتمت الأكاديمية في شهر أغسطس الماضي برنامج طويق للتوظيف بنسخته الثانية, الذي أسهم في توفير أكثر من 3500 مقابلة وظيفية في أكثر من 600 شاغر وظيفي في 50 جهة من مختلف القطاعات، لتوظيف خرّيجي معسكرات وبرامج طويق من مختلف المجالات والتخصصات التقنية والرقمية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض طويق خذ العلم سوق العمل التوظيف أکادیمیة طویق سوق العمل

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، عددا من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على المادة 16 من مشروع القانون، وتنص على «تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات».

وبحسب المادة، «كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ».

ووافقت اللجنة على المادة (17)، وتنص على «ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:

أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:

وزارة الصحة والسكان.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة الصناعة.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة السياحة والآثار.

ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.

ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

الموفقة على المادة 18 من مشروع قانون العمل الجديد

كما وافقت اللجنة على المادة (18) من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على «يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية».

وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.

ووافقت اللجنة البرلمانية على نص المادة 19 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على «يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-

1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.

4- متابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرالمختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

ووافقت على المادة (20) وتنص على:

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون من:

1 - نسبة ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

مقالات مشابهة

  • أكاديمية طويق تطلق أكاديمية هولبيرتون العالمية الأولى في الشرق الأوسط
  • «قوى النواب» توافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • حياة كريمة تطلق مبادرة «العلم باب مفتوح على القلب» لدعم تعليم الأطفال
  • «حياة كريمة» تطلق مبادرة «العلم باب مفتوح على القلب» لدعم تعليم الأطفال
  • الاتحاد السعودي لكرة القدم يقدم ورشة عمل إعلامية بعنوان “التقنية والابتكار ونظام MySAFF”
  • وظائف شاغرة في بنك مصر 2025.. التفاصيل والشروط وطريقة التقديم
  • مجلس شباب «ديوا» لعام 2024.. فعاليات وبرامج رائدة
  • أكاديمية تدريب الرياضات البحرية بالفجيرة تحتفل بتخريج دفعتها التاسعة
  • حصاد مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي للعام 2024: فعاليات وبرامج رائدة تعزز تمكين الشباب ودورهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة
  • «شباب القليوبية» تطلق 4 مبادرات جديدة خلال يناير.. منها «إجازتك عندنا»