أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بمرسوم تشريعي سابق صادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.

والمرسوم التشريعي رقم 32 الصادر يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17-8-1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية.

وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الجيش السوري الحكومة السورية بشار الأسد

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة  غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.

ونصت مادة (366) على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات -يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

ونصت مادة (367): تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

ونصت مادة (368): تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

ونصت مادة (369): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

ونصت مادة (370): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

ونصت مادة (371): يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • حظك اليوم برج الأسد الأحد 23 فبراير.. تودد لشريك حياتك
  • برشلونة يقضي على لاس بالماس ويستعيد الصدارة
  • ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد
  • رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحر الأحمر
  • رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع محاكم البحر الأحمر.. صور
  • سعود بن صقر يصدر مرسوماً بتعيين مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة
  • «لوتاه الخيرية» تقدم 4 ملايين درهم لمبادرة «محاكم الخير»
  • برج الأسد| حظك اليوم الجمعة 21 فبراير 2025.. ضغوطات في العمل
  • «المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «مجمع محاكم مصراتة»