أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بمرسوم تشريعي سابق صادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.

والمرسوم التشريعي رقم 32 الصادر يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17-8-1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية.

وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الجيش السوري الحكومة السورية بشار الأسد

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم،  المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -

1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع

7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

مقالات مشابهة

  • في الميدان والشهوان.. وحش داعش يُطارد السُكان (صور)
  • مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية في هجوم مسلح في اللاذقية
  • حصانته سقطت .. القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق الهارب بشار الأسد
  • القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • والى القضارف يصدر قرارا يقضي بتكوين لجنة للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية
  • انتقد حرب العراق.. جاسوس أمريكي يصدر رواية جديدة ويعلق على رحيل الأسد
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة
  • سلطان يصدر مرسوماً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في الشارقة