بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (3 أيلول 2023)، عن 5 اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد.

وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك عدة اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد".

واضاف أن "الاختلاف الاول يتمثل بالمادة 5 من مشروع قانون النفط والغاز الجديد والتي تنص على أن يؤسس المجلس الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كل من وزير النفط الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي ومحافظ البنك المركزي ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم ومحافظي ثلاث محافظات منتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وثلاثة خبراء".

وأوضح، أن "القرارات تتخذ بالأغلبية في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز ينبغي ان يضم في عضويته كل من  الحكومة الاتحادية ( وزراء النفط والمالية والتخطيط ) وحكومة الإقليم ( وزراء الثروات الطبيعية والمالية والتخطيط ) ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وتكون الرئاسة في المجلس دورية وتتخذ القرارات بالأجماع".

وتابع المرسومي: "أما الاختلاف الثاني يخص (المادة 8 أولا) والتي تنص على ان تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة. اما رؤية الإقليم فتتلخص بالآتي : تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ( التي كانت مستخرجة ومطورة ومنتجة انتاجا تجاريا قبل نفاد الدستور عام 2005 )  مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة وغير المنتظمة بإقليم، وتكون لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية ( وهي الحقول التي تم استخراج النفط والغاز منها وتطويرها وانتاجها انتاجا تجاريا بعد نفاد الدستور)".

وأردف بالقول، "في حين أن الاختلاف الثالث حول المادة 11 من مشروع قانون النفط الجديد اذ تنص على ان المجلس الاتحادي هو الذي يمنح الموافقة على عقود التراخيص النفطية في حين يرى الإقليم انه الجهة المختصة على عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج او أي عقود أخرى مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه ولا يتطلب ذلك موافقة المجلس الاتحادي".

واشار الى أن "الاختلاف الرابع في المادة 16 من مشروع القانون والتي تنص على ان تكون الوزارة هي الجهة العليا المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في حين يرى الاقليم ان الجهة المختصة في الإقليم هي المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في مناطق التعاقد داخل الإقليم، أما الاختلاف الخامس في المادة 24 من مشروع القانون تكون خطوط الانابيب الرئيسية ملكا للحكومة الاتحادية بينما يقول الإقليم ان للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة انشاء وتملك خطوط الانابيب لنقل النفط والغاز".

وختم بالقول أن "الاختلاف السادس هو ان مشروع قانون النفط الجديد لم يتضمن أي مادة تشير الى تسويق النفط والجهة المسؤولة عنه ولكن كما معمول به حاليا والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية فإن وزارة النفط ممثلة بسومو هي الجهة الوحيد المسؤولة عن تسويق النفط العراقي كله بغض النظر عن موقع انتاجه في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي يضع سياسات التسويق والبيع وتنفذ عملية البيع من شركات التسويق العائدة لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المجلس الاتحادی النفط والغاز المسؤولة عن من مشروع تنص على

إقرأ أيضاً:

حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

مقالات مشابهة

  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
  • وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال
  • وفد حكومة الوحدة الوطنية يناقش خارطة طريق للإصلاح المالي في واشنطن
  • محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الساعات الماضية
  • سلام خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات: نعمل على ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول العربية
  • مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية