جمركي “مزيّف” يسقط في أيدي النيابة العامة بمحكمة إنزكان
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس السبت، بالتحقيق مع شخص في الأربعينات من العمر، وذلك على خلفية تورطه في انتحال صفة جمركي.
وفي تفاصيل القضية، فان شخصا قدِم إلى المحكمة الابتدائية وقصد مكتب أحد نواب وكيل الملك، مُقدّما نفسه على أنه عنصر من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل التدخل لفائدة شخص مبحوث عنه على ذمة قضية، تتعلق بتفكيك معمل سري لإعداد مسكر “ماء الحياة”، على مستوى منطقة آيت عميرة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المسؤول القضائي المذكور انتابته شكوك إزاء ادعاءات الوافد على مكتبه، دفعته لطرح أسئلة في إطار المجال الذي صرّح بأنه منتسب إليه، ليتأكد له بأن الماثل أمامه مجرّد منتحل لصفة جمركي، قبل اكتشاف الحقيقة؛ ذلك أن التحريات المنجزة بيّنت أن المعني بالأمر يشتغل في مجال الفلاحة، تحديدا داخل الحيّز المكاني المرتبط بسد يوسف بن تاشفين، وأن لاعلاقة تربطه بإدارة الجمارك، ليجري اعتقاله على الفور.
وكلّفت النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، الشرطة القضائية بإنزكان، من أجل تعميق البحث مع الموقوف قصد تحديد دوافع إقدامه على تقديم نفسه بصفة ينظمها القانون، في أفق اتخاذ المتعين في حقه.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، تشنّ حربا ضروسا، ضد سماسرة ملفات التقاضي، والنصب والاحتيال على المتقاضين، وذلك عبر الإطاحة بالكثيرين منهم متلبسين بالنصب على الوافدين على المؤسسة القضائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.