وضع قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لكل من تخابر لدى منظمة لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة الإرهاب جريمة إرهابية منظمة ارتکاب جریمة إرهابیة بالسجن المؤبد السجن المؤبد السجن المشدد عاقب بالسجن داخل مصر من هذه

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد على عامل بتهمة قتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بعد مشادة كلامية بينهما، وذلك في دائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، كما تضمن الحكم حيازة المتهم مواد مخدرة بقصد التعاطي وسلاح ناري دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

تفاصيل القضية:

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 2 مارس 2024، عندما قتل المتهم "عماد ج ل" البالغ من العمر 30 عامًا، المجني عليه "سالم سليمان سالم" عمدًا بعد مشادة بينهما في محل إقامة الأخير. وأثناء اللقاء، انفرد المتهم بالمجني عليه وأخذ سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) يملكه المجني عليه، ثم صوبه إليه وأطلق منه عيارًا ناريًا أصاب صدره، مما أسفر عن وفاته.

تم ضبط المتهم بحوزته مواد مخدرة من نوع "أمفيتامين"، وسلاح ناري غير مرخص وذخيرة "طلقة"، وأحيل للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية
  • جريمة داخل السجن.. سجين ينهي حياة زوجته أثناء “خلوة خاصة”
  • جريمة داخل السجن.. سجين يقتل زوجته أثناء "خلوة خاصة"
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • عقوبة قاسية تنتظر مورينيو بعد اعتدائه على مدرب غلطة سراي
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
  • تأييد الحكم على يوسف عطال بالسجن وتغريمه لتحريضه على الكراهية
  • بعد قليل.. استئناف محاكمة بلوجر شهيرة في ارتكاب جريمة مخلة
  • الأورومتوسطي .. ذرائع إسرائيل لارتكاب جريمة مركز “أونروا” في جباليا واهية