الرياض - مباشر: أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل واستمراراً لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الأحد، أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال.

وتتضمن التحديثات الجديدة إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة).

كما تتضمن التحديثات تحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يوم من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

ونوه الصندوق إلى أنه لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مضي 180 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الضوابط السابقة.

وأطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: منتج دعم التوظیف من تاریخ

إقرأ أيضاً:

500 ألف ريال تعويض لموظف فُصل لسبب غير مشروع

الرياض

أيدت محكمة الاستئناف العمالية في الرياض، حكماً يُلزم إحدى المنشآت الخاصة بتعويض أحد موظفيها بمبلغ يُقارب نصف مليون ريال، تعويضاً عمّا لحق به من ضرر جرّاء إنهاء عقده بشكل اعتبرته المحكمة «غير مشروع» ومخالفاً لأحكام نظام العمل.

وقررت المحكمة العمالية، إلزام المنشأة بأن تسلم الموظف تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وأجرة الإجازة غير المتمتع بها، إضافة إلى تسليمه شهادة الخبرة.

ونظرت المحكمة العقد الموقع بين المنشأة والموظف، ليتضح أنه يتجدد تلقائياً إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد، وثبت للمحكمة أن المنشأة لم تشعر الموظف المفصول إلا قبل 26 يوماً من انتهاء العلاقة العمالية ما يجعل إنهاء المنشأة غير مشروع ويستحق معه الموظف المدعي التعويض بناء على ما جاء في المادة 77 من نظام العمل.

وأكدت المحكمة على أن النظام جعل للطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً على النحو الوارد في النظام. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم عقب الاطلاع على مذكرة الاعتراض التي قدمتها المنشأة.

مقالات مشابهة

  • الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • عاجل - الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
  • محافظ التأمينات الاجتماعية يلتقي قادة مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في سنغافورة
  • خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2025 والزيادة الجديدة من هيئة التأمينات
  • 500 ألف ريال تعويض لموظف فُصل لسبب غير مشروع
  • بشرى للموظفين.. المالية: صرف مرتبات أبريل مبكرًا وزيادات جديدة بالأجور في يوليو
  • حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
  • بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 غدًا.. وزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا أصبح ليرة إلا ربع من الذهب