اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي حقيقية وجود اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد .
وأوجز الخبير في تدوينة أطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن “الاختلاف الاول تنص عليها المادة 5 من مشروع قانون النفط والغاز الجديد على أن يؤسس المجلس الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كل من وزير النفط الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي ومحافظ البنك المركزي ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم ومحافظي ثلاث محافظات منتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وثلاثة خبراء”.
وأضاف، أن” القرارات تتخذ بالأغلبية في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز ينبغي ان يضم في عضويته كل من الحكومة الاتحادية ( وزراء النفط والمالية والتخطيط ) وحكومة الإقليم ( وزراء الثروات الطبيعية والمالية والتخطيط ) ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وتكون الرئاسة في المجلس دورية وتتخذ القرارات بالأجماع
وتابع، أما الاختلاف الثاني فينص مشروع القانون في المادة 8 أولا وهو ان تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة. اما رؤية الإقليم فتتلخص بالآتي : تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ( التي كانت مستخرجة ومطورة ومنتجة انتاجا تجاريا قبل نفاد الدستور عام 2005 ) مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة وغير المنتظمة بإقليم . وتكون لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية ( وهي الحقول التي تم استخراج النفط والغاز منها وتطويرها وانتاجها انتاجا تجاريا بعد نفاد الدستور) “.
وأردف، ” في حين أن الاختلاف الثالث هو أن تنص المادة 11 من مشروع قانون النفط الجدية على ان المجلس الاتحادي هو الذي يمنح الموافقة على عقود التراخيص النفطية في حين يرى الإقليم انه الجهة المختصة على عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج او أي عقود أخرى مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه ولا يتطلب ذلك موافقة المجلس الاتحادي” .
وتابع بالقول، أن “الاختلاف الرابع في المادة 16 من مشروع القانون تكون الوزارة هي الجهة العليا المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في حين يرى الاقليم ان الجهة المختصة في الإقليم هي المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في مناطق التعاقد داخل الإقليم، أما الاختلاف الخامس في المادة 24 من مشروع القانون تكون خطوط الانابيب الرئيسية ملكا للحكومة الاتحادية بينما يقول الإقليم ان للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة انشاء وتملك خطوط الانابيب لنقل النفط والغاز “.
وختم بالقول أن “الاختلاف السادس هو ان مشروع قانون النفط الجديد لم يتضمن أي مادة تشير الى تسويق النفط والجهة المسؤولة عنه ولكن كما معمول به حاليا والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية فان وزارة النفط ممثلة بسومو هي الجهة الوحيد المسؤولة عن تسويق النفط العراقي كله بغض النظر عن موقع انتاجه في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي يضع سياسات التسويق والبيع وتنفذ عملية البيع من شركات التسويق العائدة لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجلس الاتحادی النفط والغاز المسؤولة عن من مشروع
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.