اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي حقيقية وجود اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد .
وأوجز الخبير في تدوينة أطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن “الاختلاف الاول تنص عليها المادة 5 من مشروع قانون النفط والغاز الجديد على أن يؤسس المجلس الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كل من وزير النفط الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي ومحافظ البنك المركزي ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم ومحافظي ثلاث محافظات منتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وثلاثة خبراء”.
وأضاف، أن” القرارات تتخذ بالأغلبية في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز ينبغي ان يضم في عضويته كل من الحكومة الاتحادية ( وزراء النفط والمالية والتخطيط ) وحكومة الإقليم ( وزراء الثروات الطبيعية والمالية والتخطيط ) ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم وتكون الرئاسة في المجلس دورية وتتخذ القرارات بالأجماع
وتابع، أما الاختلاف الثاني فينص مشروع القانون في المادة 8 أولا وهو ان تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة. اما رؤية الإقليم فتتلخص بالآتي : تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ( التي كانت مستخرجة ومطورة ومنتجة انتاجا تجاريا قبل نفاد الدستور عام 2005 ) مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة وغير المنتظمة بإقليم . وتكون لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية ( وهي الحقول التي تم استخراج النفط والغاز منها وتطويرها وانتاجها انتاجا تجاريا بعد نفاد الدستور) “.
وأردف، ” في حين أن الاختلاف الثالث هو أن تنص المادة 11 من مشروع قانون النفط الجدية على ان المجلس الاتحادي هو الذي يمنح الموافقة على عقود التراخيص النفطية في حين يرى الإقليم انه الجهة المختصة على عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج او أي عقود أخرى مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه ولا يتطلب ذلك موافقة المجلس الاتحادي” .
وتابع بالقول، أن “الاختلاف الرابع في المادة 16 من مشروع القانون تكون الوزارة هي الجهة العليا المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في حين يرى الاقليم ان الجهة المختصة في الإقليم هي المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في مناطق التعاقد داخل الإقليم، أما الاختلاف الخامس في المادة 24 من مشروع القانون تكون خطوط الانابيب الرئيسية ملكا للحكومة الاتحادية بينما يقول الإقليم ان للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة انشاء وتملك خطوط الانابيب لنقل النفط والغاز “.
وختم بالقول أن “الاختلاف السادس هو ان مشروع قانون النفط الجديد لم يتضمن أي مادة تشير الى تسويق النفط والجهة المسؤولة عنه ولكن كما معمول به حاليا والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية فان وزارة النفط ممثلة بسومو هي الجهة الوحيد المسؤولة عن تسويق النفط العراقي كله بغض النظر عن موقع انتاجه في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي يضع سياسات التسويق والبيع وتنفذ عملية البيع من شركات التسويق العائدة لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجلس الاتحادی النفط والغاز المسؤولة عن من مشروع
إقرأ أيضاً:
تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
آليات استجواب المتهم
وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.