رؤيا الأخباري:
2024-09-17@07:00:39 GMT

لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض في عمان 

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض في عمان 

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق هجوم شاب صاحب "أسبقيات جرمية"، على فتاة لسرقة سيارتها، بمنطقة الدوار السابع في عمان.

وبعد صعود الشاب داخل مركبة الفتاة، قام بإلقائها خارج المركبة، وتم جرها لمسافة تزيد عن 300 متر. 

أظهرت كاميرا المراقبة أن الحادثة حصلت في الواحد والثلاثين من آب/ أغسطس.

وبحسب النيابة العامة، اعتدى الشاب البالغ من العمر 21 عاما، على فتاة بمنطقة الدوار السَّابع في العاصمة عمان، وقام بطعن فتاة أخرى في وجهها وحاول خنق والدتها المُسِّنة وسرق مصاغًا ذهبية.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: سرقة محكمة الجنايات

إقرأ أيضاً:

كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟

لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.


المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"


وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:


أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.


أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.


ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".


أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
 







مقالات مشابهة

  • «الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
  • “البلشي”: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • الإعدام بحق تاجري مخدرات في بغداد وإرهابي في الانبار
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • ما عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات؟.. قانون المرور يجيب
  • سلطنة عمان على موعد مع خسوف جزئي يوم الأربعاء