رؤيا الأخباري:
2025-03-09@14:11:49 GMT

لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض في عمان 

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض في عمان 

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق هجوم شاب صاحب "أسبقيات جرمية"، على فتاة لسرقة سيارتها، بمنطقة الدوار السابع في عمان.

وبعد صعود الشاب داخل مركبة الفتاة، قام بإلقائها خارج المركبة، وتم جرها لمسافة تزيد عن 300 متر. 

أظهرت كاميرا المراقبة أن الحادثة حصلت في الواحد والثلاثين من آب/ أغسطس.

وبحسب النيابة العامة، اعتدى الشاب البالغ من العمر 21 عاما، على فتاة بمنطقة الدوار السَّابع في العاصمة عمان، وقام بطعن فتاة أخرى في وجهها وحاول خنق والدتها المُسِّنة وسرق مصاغًا ذهبية.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: سرقة محكمة الجنايات

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • النواب يعلن استكمال مناقشة قانون العمل الجديد غدا
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم