أبوظبي: «الخليج»

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، السبت، جناح شركة «تسليح» القابضة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته العشرين.

واطّلع سموه على منصة «ميادين تسليح»، إحدى شركات «تسليح» التابعة، والتي تُقدّم خدمات مُتخصّصة واستثنائية في بناء ميادين الرماية وتشمل توفير نظام ميادين الرماية الأكثر تقدّماً وذكاءً، فضلاً عن تقديم حلول ميادين الرماية المُتكاملة.

الصورة

كما تفقّد سموه الأسلحة الهوائيّة في منصة «تسليح التكتيكية» التي تمّ تصنيعها من قِبَلِ شركة «والتر» والمعتمدة للاستخدام في بطولة كأس العالم للرماية، واطّلع أيضاً على أسلحة الإيرسوفت المعروفة بتصاميمها الجذّابة وموادها عالية الجودة.

الصورة

كما أشاد سمو ولي عهد أم القيوين بمنصة «شوترز أرينا»، التي تعرض ميادين الرماية لأسلحة الإيروسفت ضمن أحدث ميادين الرماية الذكية من جي آند جي وغون باور وسايبر غون وأرمامنتس، والتي تُمثّل علامة فارقة في مجال التدريب التثقيفي والتعليمي والترفيهي، من خلال توفير أنظمة مُختلفة من أهداف الرماية الإلكترونية والحركية.

الصورة

وثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، مشاركة الشركات الوطنية في هذا المعرض العالمي الرائد الذي يُبرز قدراتها الابتكارية والإبداعية في توفير المنتجات التي تم تطويرها وفقاً لأحدث التقنيات والابتكارات العالمية المستوى، ويواكب توجّهات القيادة الرشيدة في مجال إبراز واستدامة القيم البيئية والثقافية والتراثية التي تُمثل ركائز أساسية لدولة الإمارات.

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أم القيوين معرض أبوظبي الدولي للصيد أبوظبي

إقرأ أيضاً:

حكم الصور المرسومة على الملابس وغيرها

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع الكريم في الصور المرسومة على الملابس وغيرها، مؤكدة أنه لا حرج في الصور والرسومات ما دامت لا تشتمل على ما لا يجوزعرضه أو رسمه؛ كعُرْيٍ، أو فعل غير لائق، أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع، أو الخروج عن طاعة أولي الأمر، فإن اشتملت على ذلك حَرُمَتْ.

حكم الشرع الكريم في الصور المرسومة على الملابس

وقالت الإفتاء إن ما يُؤيد إباحة الصورة المرسومة على الأسطح الملساء وما شابهها ما ورد عن أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: "إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ"، أَلَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَهُ. متفق عليه.

وأضافت: بهذا استدل بعض العلماء على أن الصورة على الثوب أو ما شابهه من الأسطح الملساء ليست هي المرادة، وحملوا النهي على الصورة المجسدة.
وأزضحت: ونقل ذلك الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (1/ 301، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [واختلف الناس في الصور المكروهة؛ فقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس، وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس بصورة] اهـ.

وتابعت: وفي نصوص كثير من الفقهاء التصريح بأن المراد في تحريم الصور أو التصاوير إنما هي التماثيل المجسدة.
قال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (9/ 366، ط. دار الغرب الإسلامي-بيروت): [وإنما استُخِفَّت الرُّقُوم في الثياب من أجل أنها ليست بتماثيلَ مجسَّدة لها ظلٌّ قائم تشبه الحيوان في أنها مجسَّدة على هيئتها، وإنما هي رسوم لا أجسادَ لها، ولا تحيا في العادة ما كان على هيأتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح بدليل قوله في الحديث: «إِنَّ أصْحَابَ هذِهِ الصُّورِ يُعذّبُون، ويُقال لهم يَومَ القيَامَةِ: أَحيُوا مَا خَلَقْتُمْ»] اهـ.

وقالت: ومن العلل التي ذكرها الفقهاء لتحريم التصوير: قصد مضاهاة صنع الله تعالى، والخوف من أن يؤول أمر الصور المجسَّدة لتعظيمها وعبادتها من دون الله، كما حدث ذلك في الأمم السابقة.

قال الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (4/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام؛ فكانوا يُصوِّرون ويعبدون، فقطع الله الذريعةَ وحمى الباب. فإن قيل: فقد قال حين ذم الصور وعملها من الصحيح قول النبي عليه السلام: «مَن صوَّر صُورةً عذَّبهُ الله حَتّى يَنفُخَ فيها الرُّوحَ، ولَيسَ بِنَافِخٍ». وفي رواية: «الَّذِينَ يشَبّهُون بخَلْقِ الله»؛ فعلَّلَ بغير ما زعمتم. قلنا: نهى عن الصورة، وذكر علة التشبيه بخلق الله، وفيها زيادة علة عبادتها من دون الله، فنبه على أن نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادتها] اهـ.

وأكملت: وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ورد أولًا في كل الصور، ثم بعد أن تقرَّر هذا النهي في أذهان من ألفوا عبادة الأصنام، نُسخ هذا الحكم العام واستَثنَى الشرع منه ما تمسُّ إليه حاجة الناس، كالثياب التي بها صور مرقومة؛ فأباح ذلك للأمن من افتتان الجاهل بالصور وتعظيمها وعبادتها، ويلحق بما ذكره كل استخدام احتاجه الناس للصور المسطحة أو المرسومة ما دام لا يُتصوَّر كونها ذريعة لعبادة الصور، ولهذا أباح جمهور العلماء ما يُصنع من التماثيل للعب البنات "عرائس الأطفال".

مقالات مشابهة

  • خريطة «الأسبوع» المرورية اليوم السبت 16 نوفمبر 2024.. سيولة مرورية في ميادين القاهرة والجيزة
  • وزارة الدفاع الصينية تحث الولايات المتحدة على "التوقف فورا" عن تسليح تايوان
  • رئيس تحرير صحيفة الوطن يزور جناح مركز “المستقبل” في معرض الشارقة الدولي للكتاب
  • الأمير تركي بن طلال يزور جناح القباع العقارية في معرض سيتي سكيب 2024
  • سليمان: الدول لم تمنع تسليح الجيش بل الداخل حال دون فرض سيادته
  • حكم الصور المرسومة على الملابس وغيرها
  • كهوف اصطناعية في أم القيوين لدعم البيئة البحرية
  • "حمدان بن راشد التربوية" تستعرض تميزها خلال "معرض مستلزمات وحلول التعليم"
  • مستشار رئاسة أمن الدولة يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض سيتي سكيب
  • محمد صلاح يزور الإمارات في فترة التوقف الدولي