هدف يُطلق تحديثات بضوابط التوظيف للقطاع الخاص تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل واستمراراً لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.
وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الأحد، أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال.
وتتضمن التحديثات الجديدة إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة).
كما تتضمن التحديثات تحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يوم من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
ونوه الصندوق إلى أنه لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مضي 180 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الضوابط السابقة.
وأطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: منتج دعم التوظیف من تاریخ
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.