رصد – أثير

إعداد – ريما الشيخ

أصدر معالي قيـس بـن محمـد بـن موسى اليوسـفـ، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارًا وزاريًا رقم 2023/473 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.

وحسب ما رصدته ”أثير“، فقد نصت المادة الأولى من القرار بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

أما المادة الثانية من القرار فنصت بأن لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

ونصت المادة الثالثـة من القرار بنشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به مـن تاريخ 3 مـن سبتمبر ۲۰۲۳م وحتى 4 من سبتمبر 2024م.

الجدير بالذكر بأن القرار جاء استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان.

وبالعودة إلى قانون التجارة المُشار إليه، فإن هناك عدة مواد تعاملت مع موضوع العائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، يمكن إيجازها كالآتي:

– المادة (٨٠) للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.

– المادة (٨١) يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض.

– المادة (٨٢) يؤدي العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق القرض إذا كانت المدة أقل من سنة، ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.

– المادة (٨٣) لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

«الوقائع» تنشر قرار تطبيق العمل بالنسخة الإنجليزية للكود المصري لإدارة المدن الذكية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1310 لسنة 2024، بشأن العمل بالنسخة الإنجليزية للكود المصري لأسس واشتراطات تخطيط وإدارة تشغيل واستدامة المدن الذكية، وذلك في العدد رقم 288 في 25 ديسمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يتم العمل بالنسخة الإنجليزية للكود المصري لأسس واشتراطات تخطيط وإدارة تشغيل واستدامة المدن الذكية المرفقة بهذا القرار - الجزء الأول: المدن الجديدة المستهدف أن تكون ذكية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود (النسخة الإنجليزية) والتعريف به والتدريب عليه.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن لقطة فخر الدين بن يوسف والشناوي.. هل كانت ركلة جزاء؟
  • بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل
  • وزير التجارة التركي عمر بولات: تركيا فرضت حظرًا تجاريًا على إسرائيل
  • مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
  • هيئة الدواء المصرية تدرج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بترخيص البحث عن الغاز في منطقة المنزلة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ«الزراعة» بإلغاء الحماية لعدد من الأصناف النباتية
  • «الوقائع» تنشر قرار تطبيق العمل بالنسخة الإنجليزية للكود المصري لإدارة المدن الذكية
  • التحقيق مع متهم بتزوير الأختام والمستندات الرسمية وترويجها مقابل المال