قالت النيابة العامة إن المعتدي على فتاة بمنطقة الدوار السَّابع، وقام طعن فتاة أخرى في وجهها وحاول خنق والدتها المُسِّنة وسرق مصاغًا ذهبية.

حيث اسندت النِّيابة العامة للمعتدي على 3 سيدات في منطقة الدُّوار السَّابع تُهمًا تصل عقوبتها للسَّجن المؤبد.

كما استدت النيابة العامة للمتَّهم بالاعتداء على سيدة في مركبتها وجرّها في الشَّارع لمسافة 300 متر جريمة "الشُّروع بالقتل".

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: السجن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.


وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن  المادة الأولى من مشروع تعديل القانون  استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.


وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.


ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

مقالات مشابهة

  • أبوزريبة يبحث سُبل دعم الخطط الصادرة من مديريات الأمن لضبط الشارع العام
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • تأجيل محاكمة شاعر رابعة طارق عربان لدور يناير بتهمة الشروع في قتل ضابط
  • لـ 26 يناير.. تأجيل محاكمة «شاعر رابعة» بتهمة الشروع في قتل ضابط والتخطيط لأعمال إرهابية
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع
  • اليوم.. محاكمة طارق عربان بتهمة الشروع في قتل ضابط والتخطيط لأعمال إرهابية
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان