فيديو..51 حادثاً في دبي لتجاوز الإشارة الحمراء خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دبي(الاتحاد)
أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يعد من أخطر المخالفات المرورية، وهو ما تؤكده الإحصاءات بشأن الحوادث الناجمة عن تجاوز الإشارة الحمراء، والتي تكون دائماً الأكثر خطورة، وعواقبها تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات البليغة، مشيراً إلى أن شدة الاصطدام تكون قوية عند الإشارات الضوئية بسبب زاوية الاصطدام، الأمر الذي يرفع من احتماليات الوفاة أو درجات الإصابة.
وأشار إلى أن عدداً من السائقين يزيدون من سرعة المركبة بطريقة خطرة حين يقتربون من الإشارة، بهدف اللحاق بها قبل تحولها من اللون الأصفر إلى الأحمر، مبيناً أن هذا السلوك يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، خصوصاً في حالة عدم لحاق السائق بالإشارة وتحرك القادمين من الجهة المقابلة.
أخبار ذات صلة
وكشف اللواء المزروعي، أن إحصاءات الإدارة العامة للمرور سجلت وقوع (51) حادثاً خلال الأشهر السبعة الماضية، توفي على إثرها شخصان وأصيب (73) شخصاً بإصابات متفاوتة، منها (6) إصابات بليغة، و(22) متوسطة، و(45) بسيطة، فيما تم حجز 855 مركبة بسبب تجاوز الإشارة الحمراء، في حين تم تحرير 13 ألفاً و876 مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء خلال الفترة نفسها من العام الجاري. وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن العقوبة المعتمدة وفقاً للقانون الاتحادي لأي مرتكب لمخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي (1000) درهم، إضافة إلى حجز المركبة لمدة (30) يوماً و(12) نقاط مرورية، فيما تطبق أحكام المرسوم في إمارة دبي 30 بشأن حجز المركبات، للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر عن طريق تجاوزهم للإشارة الضوئية الحمراء، وبذلك تصل قيمة المخالفة إلى 50.000 درهم، بالإضافة إلى النقاط المرورية التي تبلغ 23 نقطة مرورية.
وأكد اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي ستواصل جهودها في متابعة مستخدمي الطريق لضمان الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتوفير الأمن والسلامة للجميع، وضبط المخالفين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة