برلماني: الدولة المصرية اعتمدت أحدث برامج الإصلاح والتأهيل للتعامل مع المحتجزين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن لجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة، ستناقش اليوم عدد من الملفات والقضايا الهامة التي تتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي فيما يتعلق بأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف " محسب"، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين أوضاع السجون فقد تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الاعتماد على أحدث برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، مشيرا إلى أن الرعاية لا تقتصر على النزلاء فقط وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمحور الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات محددة وإجراءات واضحة للحبس الاحتياطي، وتطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ، في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني، وتحديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد النائب أيمن محسب، على حرص الدولة المصرية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب المصري من أجل تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز حقوقهم الإنسانية، من خلال إجراء إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي واسع، في محاولة جادة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية واحدا من مرتكزات الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والتأهيل الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحريات العامة الرئيس عبدالفتاح السيسي العقوبات السالبة للحرية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة