حكم بالسجن المؤبد على مهرب نفطي في واسط بسبب ربط أنبوب نفطي غير قانوني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
سبتمبر 3, 2023آخر تحديث: سبتمبر 3, 2023
المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات واسط،حكما بالسجن المؤبد بحق احد مهربي المشتقات النفطية قام بربط أنبوب نفطي من حقل الأحدب.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاحد، أن “محكمة جنايات واسط أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق احد مهربي المشتقات النفطية قام بربط أنبوب نفطي من حقل الأحدب”.
وأضاف البيان، أن “المجرم يقوم بنقل النفط والزيت عبر أنبوب مدفون في الأرض مربوط بحقل الأحدب وبيعها خارج المحافظة”.
وتابع، أن “القوات الأمنية ألقت القبض عليه بكمين محكم، فيما صدر الحكم بحقه وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية /2 والمادة 6/أولا من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية رقم 41 لسنة 2008”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.