عدن الغد:
2025-01-18@19:19:48 GMT

محمد علي يوجه ببيع ممتلكات القيادات المؤتمرية

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

محمد علي يوجه ببيع ممتلكات القيادات المؤتمرية

(عدن الغد)خاص:

وجه القيادي محمد علي الحوثي جماعته الانقلابية ببيع اي مقرات مؤجرة لجماعته من ممتلكات الرئيس الراحل "صالح"، كما وجه ببيع بيوت من اسماهم "بالمرتزقة".

وكتب "محمد" في منصة "أكس" تويتر سابقا: مالم يكن هناك مانع شرعيا او قانونيا.. نوجه الاخوة في وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام 
ببيع اي مقرات مؤجرة لانصار الله من ممتلكات النظام السابق اذا تأكدت الجهات انها ليست من اموال ورثها المسؤول عن ابيه او امه".

وأضاف " ايضا بيع بيوت المرتزقة الذين ثبت مؤامراتهم على الوطن وتحويلها الى صندوق المعلم".

وأختتم قوله " ينفذ ماذكر اعلاه بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه".

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها

صدر مؤخرا قرار  عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.

الشركة  باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.

إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.

واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،

كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.

كلمات دلالية الحجز القضاء الإداري ممتلكات الدولة

مقالات مشابهة

  • وزير التربية والتعليم يوجه بالتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة دولية
  • مشروع "معاذ" يعزز السلامة الإسعافية في مقرات العمل بالشرقية
  • اشتباكات مسلحة في إب تكشف صراع مليشيا الحوثي على ممتلكات المواطنين
  • افتتاح مسجدين جديدين بمطاي وسمالوط ضمن خطة متكاملة لتطوير بيوت الله
  • رئيس الدلنجات يشدد على رفع الإشغالات من أمام مقرات اللجان والإدارة التعليمية
  • قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
  • محمد الشناوي يوجه رسالة خاصة لـ جماهير الأهلي
  • مين قال ببيع عفش بيتي.. إحسان الترك يرد على شائعات بسبب وعكته الصحية |خاص
  • محمد منير يوجه رسالة للشعب الفلسطيني بعد وقف إطلاق النار
  • بتواجد نسائي.. محافظ الإسماعيلية يُجري حركة تغييرات شاملة في القيادات المحلية