جنايات واسط: السجن المؤبد لاحد مهربي المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاحد 3 أيلول 2023، حكما بالسجن المؤبد بحق أحد مهربي المشتقات النفطية قام بربط أنبوب نفطي من حقل الأحدب.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المجرم يقوم بنقل النفط والزيت عبر أنبوب مدفون في الأرض مربوط بحقل الأحدب وبيعها خارج المحافظة".
وأضاف أن "القوات الأمنية ألقت القبض عليه بكمين محكم، فيما صدر الحكم بحقه وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية /2 والمادة 6/أولا من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية رقم 41 لسنة 2008".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".