تضمن قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة لجريمة تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها هيئة السكة الحديد في القطار أو المحطات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقا لـ قانون السكك الحديدية.

عقوبات قانون السكك الحديدية

ووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

محظورات السكة الحديد

وتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:

- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.

- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.

- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.

- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.

- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.

- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.

- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.

- السفر في حالة سكر.

- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.

- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.

-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.

- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.

- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.

- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.

- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.

- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.

- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السكك الحديدية السكة الحديد قانون السكك الحديدية القطار قانون السکک الحدیدیة السکة الحدید فی القطار

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص

تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن  إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص


تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".


عقوبة انتحال الصفة

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".


يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".


ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 

طباعة شارك المنشآت الطبية العيادات الخاصة وزارة الصحة مكرم عبيد مدينة نصر محافظة القاهرة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • وفاة التيك توكر شريف نصار.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر