للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من محل عمله  مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية، وعُثر بداخله على 1.7 مليون قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

    وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:    فرض قانون العقوبات،  عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.   كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.          

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الالعاب النارية أمن القاهرة ضبط عاطل قسم القطامية

إقرأ أيضاً:

العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن

تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم

حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

اقرأ أيضاً : الأردن يعزي بضحايا التدافع في الهند

وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على سائق عمومي سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم

ويعاني الأردن من خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل دوري نتيجة إقدام البعض على إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات المختلفة دون مبررات، أو أخذ لاحتياطات السلامة العامة.

مقالات مشابهة

  • تحرك عاجل من الزمالك بعد عقوبة «كاف» بسبب نهائي الكونفدرالية
  • صحيفة: عقوبة قاسية على نجم تركيا ديميرال بسبب "تحية الذئب"
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية (2-7)
  • ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية بالقليوبية
  • العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
  • تصل للسجن المشدد والإعدام.. عقوبة صارمة لجريمة الخطف بالإكراه وفقًا لقانون العقوبات
  • تخفيف العقوبة الصادرة في حق صاحبي أغنية “شر كبي أتاي”
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها