كيفية قبر مَن مات أثناء رحلة طويلة في البحر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن كيفية قبر مَن مات أثناء رحلة طويلة في البحر فأجاب بعض اهل العلم وقال إذا مات الميت في السفينة ومعه رفقة وأمكنهم الخروج به إلى الساحل وجب عليهم الخروج إلى الساحل، ووجب عليهم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن لم يمكن ذلك لبعدهم عن الساحل، أو لخوفهم من عدو أو سبع، أو غير ذلك، لم يجب الدفن في الساحل، لا سيما إذا خُشي على الميت من تغيُّر رائحته وأذى رفقته، وحينئذٍ يجب عليهم غسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يُلقى في البحر بعد أن يُوضع له احتياط بأن يُوضع في صندوق أو بين لوحين.
جاء عن ابن مسعود –رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد"، ومعناه: جميع العقد التي في الكفن؛ لأن الكفن لا يثبت بنفسه إذا لُفَّ على الميت إلا بأن يُعقد بحبال تمسكه، فإذا وُضع في القبر وأُمن انكشاف جسد الميت فإنها تُحل هذه العقد كما جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
الصلاة على الجنازة فيها أجر عظيم، وكذلك اتباعها، وجاء في الحديث الصحيح أن من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان [البخاري: 47]، يعني: قيراط الصلاة مع قيراط التشييع والاتباع، ولا يُفرِّط في هذا الأجر العظيم -مع القدرة على ذلك والتمكن منه- إلا محروم، لكن يبقى أن مثل هذه الأمور المرغَّب فيها إذا اعتراها ما يعتريها من منكرات لا يُستطاع تغييرها، على كل حال الصلاة على الجنازة فرض كفاية لا بد أن يقوم به المسلمون، فلا بد أن تُجهَّز، وتُكفّن، ويُصلَّى عليها، وتُدفن، ولا يجوز أن تبقى جنازة المسلم دون تجهيزٍ وصلاةٍ ودفنٍ مهما كان المبرر، لكن يبقى أنه في القدر الزائد على ذلك هل نقول: إن الإنسان ينظر في هذا الفضل العظيم وما يقابله من منكرات وبدع لا يستطيع تغييرها، كما قرر أهل العلم في حضور وليمة العرس -التي هي واجبة- إذا كان ثَمّ منكر؟.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی البحر
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.