حكم أكل اللحوم المصنعة في المختبرات والمعامل.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في تناول اللحوم المخبريَّة الحيوانيَّة التي تُعرف أيضًا باللحوم المعمليَّة، وباللحوم البديلة، أو النظيفة، أو المصنعة، أو المُستزرعة، أو المُستنبتة في المختبرات؟
وذكرت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأنه قد أباح الشرع الشريف تناول كلِّ طيبٍ، وحرَّم تناول كلِّ مُسْتَقْذَرٍ تجد النفس ضررًا فيه؛ قال تعالى: ﴿يَسۡأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ [المائدة: 4]، وقال تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمًا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٍ﴾ [الأنعام: 145].
وأوضحت، أن في الآية إجمالٌ للمحرمات، وَرَدَ تفصيلها في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌ﴾ [المائدة: 3].
ويلحق بهذه المحرمات العشرة سباعُ البهائمِ والطيرِ، وكذا البغال والحمر الأهليَّة، وما قُطِعَ من الحي.
وبينت دار الإفتاء، أنواع الحيوان الذي يؤكل لحمه، منوهة أن الحيوان الذي يؤكل لحمه على ثلاثة أنواع:
الأول: لحم ذوات الأربع من الأنعام؛ كالإبل، والبقر ومنه الجاموس، والغنم، ويشمل الضأن والمعز، ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء؛ قال تعالى: ﴿أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ﴾ [المائدة: 1].
والثاني: لحم ذوات الريش من الطيور، قال تعالى: ﴿وَلَحۡمِ طَيۡرٍ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ﴾ [الواقعة: 21].
والنوع الثالث: هو لحم حيوان الماء من الأسماك وغيرها؛ قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14].
وأوضحت دار الإفتاء، طريقة تصنيع اللحوم المخبرية من قبل المتخصصين في معايير سلامة وجودة الغذاء، منوهة أنه بسؤال المتخصصين في متطلبات ومعايير سلامة وجودة الغذاء عن اللحم الحيواني المخبري أفادوا أنَّه نوع من أنواع الأغذيَة المعدلة وراثيًّا، يتم إنتاجه في المختبر بواسطة خليَّة حيَّة، تُؤخذ من حيوان حي، وتوضع في طبق معملي صغير، وتُغذَّى بمصل (Bovine Serum) يحتوي على بروتينات وجلوكوز وأحماض أمينية وفيتامينات ومعادن مُغَذِّيَة لهذه الخليَّة حتى تنمو وتزداد، وهذا المصل يُؤخذ من دمِ جنين البقر، ثمَّ يوضع ما في هذا الطبق من خلايا بعد نموها في مفاعل حيوي يحتوي على مصل (سيروم Serum) يتكون من دماء وبروتينات مغذيَّة إلى أن يتحول إلى خلايا عضليَّة ناضجة تصير فيما بعد لحمًا يشبه "لحم البرجر"، ومذاقه يشبه اللحوم العاديَّة، ويلاحظ -وفقًا للمعلومات المتداولة عن هذا النوع حتى الآن- أنَّ هذه الدماء والبروتينات مشتقة من أبقار لم تذبح ذبحًا شرعيًّا.
وبالنظر إلى طريقة صنع هذا النوع من اللحوم نجد أنَّ الحكم بمشروعيَّة تناولها مُقَيَّدٌ بعدة شروط وضوابط لا بد من توفرها ومراعاتها، وهي كما يلي:
أولًا: أن يكون الجزء المقطوع المستخدم في الاستنبات مأخوذًا من حيوان مأكول ذُبِح على الطريقة الشرعيَّة، وألَّا يُقتطَع جزء من الحيوان وهو حيٌّ؛ لأخذ الخليَّة التي تُستزرَع منه.
فمن المقرر شرعًا أن الجزء المقتطع من الحيوان وهو حيٌّ ميتة؛ لما رواه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي والدارقطني في "السنن" عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة والناس يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبل، ويقطعون أَلْيَاتِ الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا قُطِعَ مِن الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّة فَهُو مَيتَةٌ».
وكذا يحكم على الخليَّة التي أُخذت منه بأنَّها ميتةٌ؛ لأنَّ انفصالها عنه بمنزلة انفصالها بعد الموت، وكذا يحكم على ما يُستنبت منها؛ لأنَّها داخلة فيه.
ومن المقرر شرعًا تحريم أكل الميتة؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ﴾ [المائدة: 3].
ثانيًا: عدم استخدام المواد النجسة -كالدماء وغيرها- في عملية الاستنبات.
فقد اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به؛ قال تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ﴾ [المائدة: 3]، وقال تعالى: ﴿أَوۡ دَمًا مَّسۡفُوحًا﴾ [الأنعام: 145].
ثالثًا: ألَّا يؤدي استهلاك وتناول هذه المنتجات إلى ضرر يلحق بصحة الإنسان ونفسه عاجلًا ولَا آجِلًا؛ فمن المقرر شرعًا أنَّ "الضرر لا يزال بالضرر".
ويُراعى في ذلك كله استيفاء هذه الأطعمة لمتطلبات واشتراطات السلامة الغذائيَّة في ضوء المعايير والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء اللحوم دار الإفتاء قال تعالى
إقرأ أيضاً:
رأي الشرع في العثور على مبلغ مالي في الشارع .. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية ، على سؤال ورد إليها بشأن كيفية التصرف في مبلغ مالي تم العثور عليه، وهل يجوز التصدق به ليعود ثوابه على صاحبه.
وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة واللقطة المعظمة، مشيرًا إلى أن اللقطة المحقرة هي التي لا يعود صاحبها للبحث عنها، مثل مبلغ 70 جنيهًا أو 20 جنيهًا، والتي تختلف قيمتها تبعًا للمكان، ففي المناطق الريفية قد يبحث صاحبها عنها، أما في المدن الكبرى فقد لا يهتم بذلك.
وأكد أن مثل هذه اللُقط يمكن لمن يجدها أن يتمولها دون إعلان عنها، لكن إن ظهر صاحبها فيجب ردها إليه.
أما اللقطة المعظمة، والتي تكون ذات قيمة كبيرة، فلا يجوز أخذها، بل يجب الاحتفاظ بها ومعرفة أوصافها والإعلان عنها لمدة عام كامل، وبعد ذلك، إن لم يظهر صاحبها، يكون لمن وجدها الخيار بين الاحتفاظ بها أو التصدق بها عن صاحبها، لكن إذا عاد المالك لاحقًا فله حق استردادها، ويُخير بين أخذها أو احتساب أجرها عند الله.
هل الصدقة تخفف من ذنوب المتوفي
وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول أثر الصدقة على المتوفى، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، مؤكدًا أن الصدقة تعد من أعظم العبادات التي تعود بالنفع على المتوفى، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" (صحيح الترمذي)، كما أن صدقة السر تطفئ غضب الله وتقي من ميتة السوء، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [الحج: 77].
وأكد الشيخ شلبي ، أن الصدقة ليست مجرد وسيلة لمغفرة الذنوب، بل توفر الستر، وتسهل الأمور، وتقي من العذاب، موضحًا أن النبي ﷺ جعل من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة رجلًا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مما يدل على عظيم أجرها في الدنيا والآخرة.