شروط تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى الخارج وفقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، شروط تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي الخارج، حيث تحظر المادة 59، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونصت علي أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .
كما تحظر المادة 60، إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .
وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات تنظيم إدارة المخلفات ادارة المخلفات مصر جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع مناقشة النواب.. ضوابط التعامل مع الحيوانات الخطرة بالقانون
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعاتها لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية.
وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وايضا في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،
ويهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرا.
ونظم القانون والذي اقره النواب وصدق عليه الرئيس السيسي حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، بما يحفظ سلامة المواطنين.
وفقا للقانون يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.