وضع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 مجموعة من العقوبات حال تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته.

وفرض القانون رقم 10 لسنة 2018 فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.



2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الأشخاص الرعاية الطبية اعاقة ذوى الإعاقة

إقرأ أيضاً:

تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف  حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.

ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.

مقالات مشابهة

  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
  • بين الأمان والخوف من التغيير.. متلازمة عامل الفقاعة تهدد مستقبلك المهني
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
  • 15 مليار جنيه موارد وفرها صندوق قادرون باختلاف للأشخاص ذوي الاعاقة
  • رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
  • رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيف
  • 4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
  • إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون