قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء كالتالي: المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 28 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي: «على أن يكون الانتخاب بطريق التصويت العلني عن طريق النداء بالاسم».

المادة الثانية: ستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية يتم اختيار أحدهما بالقرعة».

المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح كالتالي: أثبتت الممارسات البرلمانية أن التصويت العلني على منصب رئيس مجلس الأمة هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني، فعندما يتمتع رئيس مجلس الأمة بعدد من الصلاحيات التي تمكنه من إدارة المجلس والتأثير في توجهاته، صار لزاما على الأمة التي تنتخب أعضاءها أن تمارس رقابة الرأي العام على ممثليها من خلال معرفة تصويتهم في انتخابات الرئاسة. ولما كانت الحكومة التي تمتلك ثقلا تصويتيا برلمانيا أحد أسباب الترجيح في انتخابات الرئاسة أصبح من باب المراقبة البرلمانية أن يعرف جميع الأعضاء لمن ستصوت أو قد تكون العلنية سببا في إحراجها من ثم بقائها على الحياد بحيث لا تدخل في شأن شعبي صرف يتمثل في اختيار رئيس السلطة التشريعية. لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليضفي العلنية على التصويت كذلك لمنصب نائب الرئيس ومكتب المجلس حتى تنسجم آلية التصويت مع باقي المناصب.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم

#سواليف

يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.

وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.

مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10

وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.

وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.

ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.

وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
  • الأفلان يثمّن الظروف التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “
  • الأفلان يثمن الظروف التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “
  • الأفلان يثمن الظروف الرائعة التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • مفوضية الانتخابات: أكثر من (28) مليون ناخباً لهم الحق في التصويت الانتخابي
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل