عبدالكريم الكندري يقترح تعديل قانون اللائحة حول انتخابات مناصب المجلس
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء كالتالي: المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 28 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي: «على أن يكون الانتخاب بطريق التصويت العلني عن طريق النداء بالاسم».
المادة الثانية: ستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية يتم اختيار أحدهما بالقرعة».
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح كالتالي: أثبتت الممارسات البرلمانية أن التصويت العلني على منصب رئيس مجلس الأمة هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني، فعندما يتمتع رئيس مجلس الأمة بعدد من الصلاحيات التي تمكنه من إدارة المجلس والتأثير في توجهاته، صار لزاما على الأمة التي تنتخب أعضاءها أن تمارس رقابة الرأي العام على ممثليها من خلال معرفة تصويتهم في انتخابات الرئاسة. ولما كانت الحكومة التي تمتلك ثقلا تصويتيا برلمانيا أحد أسباب الترجيح في انتخابات الرئاسة أصبح من باب المراقبة البرلمانية أن يعرف جميع الأعضاء لمن ستصوت أو قد تكون العلنية سببا في إحراجها من ثم بقائها على الحياد بحيث لا تدخل في شأن شعبي صرف يتمثل في اختيار رئيس السلطة التشريعية. لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليضفي العلنية على التصويت كذلك لمنصب نائب الرئيس ومكتب المجلس حتى تنسجم آلية التصويت مع باقي المناصب.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
شهد الأسبوع الجاري موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ونصت المادة الثالثة على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات.