عبدالكريم الكندري يقترح تعديل قانون اللائحة حول انتخابات مناصب المجلس
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء كالتالي: المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 28 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي: «على أن يكون الانتخاب بطريق التصويت العلني عن طريق النداء بالاسم».
المادة الثانية: ستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية يتم اختيار أحدهما بالقرعة».
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح كالتالي: أثبتت الممارسات البرلمانية أن التصويت العلني على منصب رئيس مجلس الأمة هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني، فعندما يتمتع رئيس مجلس الأمة بعدد من الصلاحيات التي تمكنه من إدارة المجلس والتأثير في توجهاته، صار لزاما على الأمة التي تنتخب أعضاءها أن تمارس رقابة الرأي العام على ممثليها من خلال معرفة تصويتهم في انتخابات الرئاسة. ولما كانت الحكومة التي تمتلك ثقلا تصويتيا برلمانيا أحد أسباب الترجيح في انتخابات الرئاسة أصبح من باب المراقبة البرلمانية أن يعرف جميع الأعضاء لمن ستصوت أو قد تكون العلنية سببا في إحراجها من ثم بقائها على الحياد بحيث لا تدخل في شأن شعبي صرف يتمثل في اختيار رئيس السلطة التشريعية. لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليضفي العلنية على التصويت كذلك لمنصب نائب الرئيس ومكتب المجلس حتى تنسجم آلية التصويت مع باقي المناصب.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.
وأكد عبد الفضيل، في بيان له، أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، وخاصة التأمينات والمعاشات، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
تعديلات قانون العملوقال رئيس قوى عاملة النواب، إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
وأوضح النائب عبد الفضيل، أن مشروع القانون نص على أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون (12) لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات على اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولفت: ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وأردف: أجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
وأشار: أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
كما نصت التعديلات على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.