أفاد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه قد تم تفعيل خدمة إمكانية تجديد تصريح العمل وإقامة العامل الأجنبي في حال كان خارج مملكة البحرين لفئة العمالة بالقطاع التجاري والحكومي، والعمالة المسجلة، وفئة الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال موقع البوابة الوطنية لمملكة البحرين، وذلك في حال طلب تجديد الإقامة، أما في حال طلب تجديد تصريح العمل يمكن الاستفادة من ذلك عن طريق نظام العمالة الوافدة أو عن طريق القنوات الرسمية المتاحة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل. وأكد أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مستمرة في عملية التطوير والتحديث، وتوفير مختلف الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، مشيدا بالتعاون الوثيق مع هيئة تنظيم سوق العمل والذي أسهم في توفير العديد من التسهيلات والتطويرات بالمعاملات الخاصة بالعمالة وما يتصل بها. من جانبه، أشاد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالشراكة العميقة والتعاون الدائم بين الهيئة وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، في كل ما يصب في مصلحة الوطن، مؤكدا الحرص على توفير كل التسهيلات التي تسهم في تعزيز بيئة العمل، والتسهيل على أصحاب العمل والعمال. وأضاف أن هذه الخدمة ستتيح إلى أصحاب العمل تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة الموجودة خارج مملكة البحرين بشكل إلكتروني، على أن تتم عملية التجديد قبل انتهاء صلاحية التصريح. وأشار طالب إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع وتيرة العمل وتلبية احتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين للعمالة الوافدة، كما سيتمكن صاحب العمل من تجديد تصريح العمل عن طريق نظام العمالة الوافدة وذلك باختيار مدة تصريح العمل وإتمام عملية الدفع، بالإضافة إلى إمكانية صاحب العمل إتمام عملية التجديد ودفع الرسوم المقررة عن طريق زيارة أحد البنوك المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل تصریح العمل عن طریق

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

 

تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:

15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.

 

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.

 

الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:

إخطار جهة العمل قبل 10 أيام على الأقل.تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات رسميًا.

 

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:

حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.

 

الإجازات العارضة وحالات الطوارئ

منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.

 

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.

 

مقالات مشابهة

  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • الزيود: تحسين واقع العمال لا يتم بالشعارات واللافتات
  • في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
  • بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
  • في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
  • هيئةُ تنظيم الخدمات العامة تعلن عن تخفيضات لفواتير الكهرباء خلال أشهر الصيف
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • براتب 25 ألف جنيه.. وظائف للمصريين بالخارج