حدد قانون الخدمة المدنية حالات حصول الموظف على إجازة خاصة بأجر كامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

- يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية؛ لأداء فريضة الحج.



- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة، وتقرير من المجلس الطبي المختص.

- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ، إجازة، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

- يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل، إجازة، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

إجازة بدون أجر 

وتنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

- مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف الموظفة قانون الخدمة المدنیة إجازة بدون أجر یستحق الموظف

إقرأ أيضاً:

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.


من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.


بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».


وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».


فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».

وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».

وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».


وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».

وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».

وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».


وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».


وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».

فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».


وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.

واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. فتح باب التقديم لإجازة تفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
  • الأحوال المدنية تتيح إصدار سجل الأسرة البديل إلكترونيًا
  • مساند: يحق العامل المنزلي الحصول علي يوم راحة أسبوعية بأجر كامل
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • بشري سارة لأصحاب المعاشات في 2025.. زيادة وصرف البدل النقدي بدون محاكم
  • صفقة تخدم الأهلي والزمالك .. الوكرة القطري يضم العراقي أيمن حسين
  • رئيس الوكرة القطري: بيع دالا للزمالك مجانا مرفوض
  • رئيس الوكرة القطري: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض.. وللخطيب مسموح
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن