وأشار الرويشان والقيسي خلال لقاءهما اليوم نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، إلى أهمية ما ورد في وثيقة الشرف القبلي من مبادئ تدعو لترسيخ قيم التسامح والسلام وإصلاح ذات البين وحل المشاكل والنزاعات القبلية والمجتمعية.

ونوه الرويشان بما تضمنته الوثيقة من قيم ومبادئ تنطلق من أوامر وتوجيهات الله تعالى وبما حظيت به من مباركة شعبية ومصادقة من قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئاسة الدولة.

من جانبه نوه وزير الإدارة المحلية، بما جاء في الوثيقة من قيم ومبادئ قبلية ووطنية، موجهاً قيادات السلطات المحلية بالمحافظات بتفعيل ما ورد في الوثيقة القبلية وبما يعزز من الهوية الإيمانية في وجدان قبائل اليمن.

بدوره عبر نائب رئيس مجلس الشورى عن الامتنان للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ورئاسة وأعضاء الحكومة لاهتمامهم وتفاعلهم مع الوثيقة.

ونوه بمبادئ وأهداف قواعد الصلح العام وتأمين الساحات كبرنامج تنفيذي لوثيقة الشرف القبلي لمساندة جهود الدولة ومساراتها الاجتماعية والتنموية والقبلية والتعبوية.

وأشار رسام إلى أهمية ترسيخ مبادئ وقيم الأخوة والتصالح والتسامح والتصدي للظواهر السلبية ونبذ الثقافات والأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات

حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.

وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

حبس وغرامة 

وتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".

عقوبة مشددة 

وأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.

مقالات مشابهة

  • الغويل: لقاء الفريق صدام حفتر ورئيس الأركان التركي جاء في توقيت بالغ الأهمية
  • عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل ‏جارِ ‏على ‏إعداد النظام الداخلي للمجلس
  • قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
  • طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
  • حميدتي كان الرجل الثاني في الدولة والأكثر تأثيرا في المشهد السياسي والاقتصادي والعسكري
  • هل تنتهي صيحة مسلسلات ضيوف الشرف قريبا؟
  • هل بدأ دور الإسلام السياسي يتلاشى في سوريا الجديدة؟
  • قافلة عيدية من وزارة الإدارة المحلية للمرابطين في جبهات الشرف بمحافظة حجة
  • مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا.. مهامه وأبرز أعضائه
  • «تيته» تلتقي سفراء عدّة دول.. مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا